الطاسة ـ والمئزر، ويدخل الماء تبعًا.
ويجوز إجارة دارٍ، بسكنى دارٍ، وخدمة عبدٍ، وتزويج امرأةٍ، وتصح إجارة حُلِيّ من جنسه نصًّا (¬١)، كغير جنسه.
وإن قال: إن خِطْت هذا الثوب اليوم، أو روميًا فلك درهم، وغدًا، أو فارسيًا فنصفه، أو إن وزعتها برًا فبخمسه، وذره فبعشرة ونحوه، لم يصح.
وإن أكراه دابةً وقال: إن رددتها اليوم فبخمسة، وغدًا فبعشرة، أو أكراه عشرة أيامٍ، وما زاد فلكل يومٍ كذا، صح.
ونصه (¬٢) لا يصح أن يكتري مدة مجهولة، كمدة غزاته، أو غيرها.
وإن سمى لكل يومٍ شيئًا معلومًا فجائز.
وإن أكراه كل شهرٍ بدرهمٍ، أو كل دلو بتمرة صحّ نصًّا (¬٣)، ولكل منهما الفسخ بعد تقضي كل شهرٍ على الفور، واختاره/ [١٨٩/ أ] الْمُوَفَّق وجماعة (¬٤)، منهم أبو العباس (¬٥)، قبله أخر الأَوَّل، وجزم به في الوجيز (¬٦)، فعليه كلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة، إن لم يفسخا.