وإن شرطا، أن السابق يطعم السبق أصحابه، أو بعضهم، أو غيرهم، أو إن سبقتني فلك كذا، أو لا أرمي أبدًا، أو شهرًا لم يصح الشرط، وصح العقد (¬١).
فصل
والمسابقة جعالة، لا يؤخذ بعوضها رهنٌ، ولا كفيلٌ، ولكلٍ منهما فسخها (¬٢)، فإن ظهر الفضل لأحدهما فله الفسخ دون صاحبه، وتبطل بموت، ويقوم وارث الميت مقامه، فإن لم يكن له وارثٌ، أقام الحاكم مقامه من تركته، والسبق بالرأس في متماثل عنقه، وفي مختلفة، وإبل بكتف (¬٣).
ويحرم أن يجنب أحدهما مع فرسه، أو ورائه فرسًا يحرضه على العدو (¬٤) وجلبه وهو أن يصيح به في وقت سباقه؛ (¬٥) لقول النبي ﷺ: لا جَلَبَ، ولا جَنْبَ (¬٦).
Rujukan halaman ini:المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 984 (SanadKitab #795, hlm. urut 967)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.