مستأجرٍ، ومودعٍ، ومرتهن، ومستعيرٍ، ولا ضمان عليهم.
وإن تشقق الحائط عرضًا فكميله، لا طولاً، وما أتلفت البهيمة فلا ضمان على صاحبها.
قال في الفروع (¬١): «سواءٌ كان صيد حرمٍ، أو غيره، أطلقه الأصحاب، ويتوجه إلا الضارية (¬٢) ولعله مرادهم، وقد قال شيخنا (¬٣) فيمن أمر رجلاً بإمساكها ضمنه، إن لم يعلمه بها».
وفي الفصول (¬٤): من أطلق كلبًا عقورًا، أو دابةً ضروسًا، أو عضوضًا على الناس، وخلاه في طريقهم، وَمَصَاطِبِهِمْ (¬٥)، ورحابهم فأتلف مالاً، أو نفسًا ضمن لتفريطه، وكذا إن كان له طائر جارح كالصقر، والبازي فأفسد طيور الناس، وحيواناتهم.
قال المنُقِّح (¬٦): وهو أظهر. انتهى.
ويتوجه أن المراد بالضارية إذا أرسلها قريبًا مما أفسدته، أما لو كان بعيدًا فشردت إليه، وأتلفته فلا؛ لأنها ليست في يده، ولا ينسب إليه تفريطٌ انتهى.