Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 460

  1. كتاب الشركة
  2. باب المسابقة
  3. شروطها

الرَّابِعُ: عِلمُ العِوَضِ، وإباحَتُه.

الخَامِسُ: الخُروجُ عن شِبْهِ القِمَار؛ بأنْ يكُونَ العِوضُ من واحِدٍ.

فإن أخَرجَا معًا، لمْ يَجز إلَّا بمُحَلِّل لا يُخرِجُ شَيئًا.

الشرطُ (الرابعُ: علمُ العوض) (¬١) لأنَّه مالٌ في عقدٍ، فوجبَ العلمُ به، كسائرِ العقودِ.

ويعلمُ بالمشاهدةِ، أو الوصفِ. ويجوزُ حالًّا ومؤجَّلًا، وبعضُه حالًّا وبعضُه مؤجَّلًا، كالبيعَ (¬٢)

(وإباحتُه): أي: العوضِ؛ لما تقدَّمَ في البيعِ، فلا يصحُّ على خمرٍ ونحوِه. وهو تمليكٌ للسابقِ بشرطِ سبقِه.

الشرطُ (الخامسُ: الخروجُ بالعِوضِ عن شبهِ القمارِ) بكسرِ القافِ، يُقالُ: قامَرَهُ قِمارًا ومُقامرةً، فقمرَه: إذا راهنَه فغلَبَه

(بأنْ يكونَ العِوضُ من واحدٍ) بأنْ لا يُخرِجَ جميعُهم العِوضَ؛ لأنَّه إذا أخرجَه كلٌّ منهم، لمْ يَخْلُ عن (¬٣) أن يغنمَ أو يغرَمَ، وهو شِبْهُ القِمارِ.

(فإنْ أخرجَا) أي: المتسابقانِ (معًا، لمْ يجزْ) تساويًا، أو تفاضلًا؛ لأنَّه قِمارٌ، إذْ لا يخلو كلٌّ منهما عن أنْ يغنمَ أو يغرَمَ (¬٤) (إلا بمحلِّلٍ لا يُخرِجُ شيئًا) لما روى أبو هريرةَ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "مَنْ أدخَلَ فرسًا بين فرسينِ، وهو لا يأمنُ أنْ يُسبقَ، فليس

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 460 (SanadKitab #803, hlm. urut 1005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.