Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 477

  1. كتاب الغصب
  2. باب
  3. فصل على الغاصب أرش نقص المغصوب، وأجرته، مدة مقامه بيده. فإن تلف، ضمن المثلي بمثله

ويُقبَلُ قولُ الغَاصِبِ في قِيمَةِ المَغصُوبِ، وفي قَدرِه.

وفي "الانتصار" و"المفردات": لو حكمَ حاكمٌ بغيرِ المثلِ في المثليِّ، وبغيرِ القيمةِ في المتقوَّمِ، لمْ ينفذْ حكْمُه، ولم يلزمْ قبولُه. واقتصرَ عليه في "المبدع" وغيرِه (¬١).

(ويُقبلُ قولُ الغاصبِ) بأنِ اختلفَ المالكُ والغاصبُ (في قيمةِ المغصوبِ) بأنْ تَلِفَ. (وفي قدرِه) وفي حدوثِ عيبِه، وفي صناعةٍ فيه؛ بأنَّ قالَ مالكُه: كان كاتبًا، وأنكرَه غاصبٌ. أو اختلفا في مِلكِ ثوبٍ على مغصوبٍ، أو اختلفا في مِلكِ سرجٍ عليه، فالقولُ قول الغاصبِ بيمينِه، حيثُ لا بيِّنةَ للمالكِ؛ لأنَّه منكرٌ، والأصلُ براءتُه من الزائدِ، وعدمُ الصناعةِ فيه، وعدمُ ملكِ الثوبِ، أو السرجِ عليه.

وإنِ اختلفا في ردِّه، أو في وجودِ عيبٍ فيه؛ بأنْ قالَ الغاصبُ: كانَ العبدُ أعورَ، أو أعرجَ، أو يبولُ في فراشِه، ونحوِه، فقولُ مالكٍ بيمينِه على نفي ذلك؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الردِّ والعيب (¬٢).

"فرعٌ": ومَن بيدِه غُصوبٌ لا يعرِفُ ربَّها (¬٣). وعنه: أو عَرَفَه وشقَّ دفعُه إليه، وهو يسيرٌ، كالحبَّةِ.

أو كان بيدِه رهونٌ لا يعرِفَ أربابَها. ونقلَ أبو الحارثِ: أو عَلِم المرتهنُ ربَّ المالِ، لكنَّه أيسَ منه.

أو بيدِه أماناتٌ من ودائعَ وغيرِها، لا يعرفَ أربابَها، أو عرَفَهم وفُقِدُوا، وليس لهم ورثةٌ. فسلَّمَ الغصوبَ، أو الرُّهونَ، أو الأماناتِ التي لا يعرِفُ أربابَها، إلى حاكمٍ -

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 477 (SanadKitab #803, hlm. urut 1022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.