Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 495

  1. كتاب الغصب
  2. باب الشفعة

الثَّالِثُ: طلَبُ الشُّفْعَةِ سَاعةَ يعلَمُ، فإن أخَّرَ الطَّلبَ لغيرِ عُذْرٍ، سَقَطَتْ.

والجَهلُ بالحُكمِ عُذْرٌ.

خلافٍ في المذهب (¬١).

الشرطُ (الثالثُ: طلبُ الشفعةِ ساعةَ يعلمُ) بالبيعِ، إنْ لم يكنْ عذرٌ، وإلا بطلتْ. نصًّا؛ لحديثِ: "الشفعةُ كحلِّ العقالِ". رواه ابنُ ماجه (¬٢). وفي لفظٍ: "الشفعةُ كنشطِ العقالِ، إنْ قُيَّدتْ ثبتتْ، وإنْ تُركتْ فاللَّومُ على مَن تركَها" (¬٣).

فإن لمْ يعلمْ بالبيعِ، فهو على شفعتِه، ولو مضى سُنون (¬٤)

(فإنْ أخرَّ الطلبَ لغيرِ عذرٍ، سقَطَت) (¬٥) أمَّا إنْ كان لعذرٍ، كشدَّةِ جوعٍ، أو عطشٍ به، حتى يأكلَ ويشربَ، أو أخرَّه المحدثُ لطهارةٍ، أو حاقنٌ، أو حاقبٌ؛ ليقضيَ حاجتَه، أو مؤذِّنٌ ليؤذنَ أو يقيمَ الصَّلاةَ، أو لصلاةِ جماعةٍ يخافُ فوتَها، أو أخرَّه مَن عَلِمَ ليلًا حتى يُصبحَ، مع غيبةٍ مشترٍ في جميعِ هذه الصورِ؛ لأنَّه مع حضورِه يمكنه مطالبتُه بلا اشتغالٍ عن أشغَالِه.

(والجهلُ بالحكمِ عذرٌ) لأنَّ الجهلَ ممَّا يُعذرُ به، أشبَه ما لو تركَها لعدمِ علمِه بها، بخلافِ ما لو تركَها جهلًا باستحقاقِه لها، أو نسيانًا للطلبِ أو البيعِ. فإنْ لمْ يكنْ مثلُه يجهلُه، سقطتْ شفعتُه.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 495 (SanadKitab #803, hlm. urut 1040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.