Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 533

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقطة
  3. فصل يحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها، ووكاءها

وأمَّا المُنفَصِلُ بعدَ حَولِ التَّعريفِ، فلواجِدِهَا.

وإن تَلِفَت، أو نَقَصَت في حَولِ التَّعرِيفِ، ولم يُفرط، لم يَضمَنُ، وبعدَ الحَولِ، يضمن مُطلَقًا.

وإنْ أدرَكَهَا ربُّها بعدَ الحَولِ مَبيعَةً، أو مَوهُوبَةً، لم يكُنْ له إلَّا البَدَلُ.

ومَنْ وجَدَ في حَيوانٍ نقدًا،

(وأمَّا المنفصلُ بعدَ حَوْلِ التعريفِ، فلواجدِها) لأنَّه نماءُ ملكِه، ولأنَّه يضمنُ النقصَ (¬١) بعدَ الحولِ، فالزيادةُ له؛ ليكونَ الخراجُ بالضمانِ

(وإنْ تلِفتْ) اللُّقطةُ (أو نقصتْ) أو ضاعَتْ (في حَوْلِ التعريفِ، ولم يُفرِّطْ، لم يضمنـ) ـــها؛ لأنَّها أمانةٌ بيدِه (¬٢)، كالوديعةِ. (و) إنْ تلِفتْ أو نقصتْ (بعدَ الحَوْلِ يضمنُـ) ــــــــها ملتقطٌ (مطلقًا) أي: فرَّطَ أو لا، لدخولِها في ملكِه، فتلفُها من مالِه، ومِلكُ الملتقطِ لها مراعىً، يزولُ بمجيء صاحبِها. ويضمنُ بدلَها إنْ تعذَّرَ ردُّها (¬٣)

(وإنْ أدركها) أي: اللقطةَ (ربُّها بعدَ الحَوْلِ) والتعريفِ (مبيعةً، أو موهوبةً) بيدِ مَن انتقلتْ (¬٤) إليه، (لم يكنْ له) أي: ربِّها (إلا البدلُ) لصحَّةِ تصرُّفِ الملتقطِ فيها؛ لدخولِها في مِلكِه.

(ومَن وجدَ في حيوانٍ نقدًا) كدراهمَ أو دنانيرَ وجدَها في بطنِ شاةٍ ذبحَها، فلقطةٌ (أو) وجدَ فيه (دُرَّةً) أو عنبرةً (فلقطة) قال في "الفروع" (¬٥): وإنْ وجدَ دُرَّةً

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 533 (SanadKitab #803, hlm. urut 1078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.