Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 535

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقطة
  3. فصل يحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها، ووكاءها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فلو كانتْ الثيابُ المتروكةُ أكثرَ قيمةً من المأخوذةِ، فإنَّما يأخذُ منها بقدرِ قيمةِ ثيابِه؛ لأنَّ الزائدَ فاضلٌ عمّا يستحقُّه، ولم يرضَ صاحبُها بتركِها عِوضًا عمَّا أخذَه، ويتصدَّقُ بالباقي (¬١).

"تتمَّةٌ": قال في "الفروع" (¬٢): للرقيقِ أنْ يلتقطَ ويُعرِّفَ بلا إذنِ سيِّدِه، في الأصحِّ فيهما.

"فائدةٌ": لو التقطَها اثنانِ فأكثرَ، فعرَّفَاها (¬٣) حَوْلًا، فلم تُعرفْ، ملَكَاها سوِّيةً. وإنْ رآها اثنانِ معًا، فبادرَ أحدُهما فأخذَها، أو رآها أحدُهما وأعلَمَ بها صاحبَه، فأخذَها، فهي لآخذِها؛ لأنَّ استحقاقَ اللُّقطةِ بالأخذِ، لا بالرؤيةِ، كالاصطيادِ. وإنْ قالَ أحدُهما لصاحبِه: هاتِها نعرفْها، نَظَرتَ في نيَّته، فإن أخذَهَا لِنَفسِه، فهي لهُ دُونَ الآمِرِ، وإن أخذَها للآمِرِ، فهي له، كما لو وكلَّه في الاصطيادِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 535 (SanadKitab #803, hlm. urut 1080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.