Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 13

  1. كتاب الوقف
  2. باب ما يحصل به الوقف
  3. فصل شروط الوقف سبعة

الخَامِسُ: كونُ الوَقفِ مُنَجَّزًا.

فَلا يَصِحّ تَعليقُه، إلَّا بمَوتِهِ، فيلَزَمُ مِنْ حِينِ الوقفِيَّةِ، إنْ خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ.

السَّادِسُ: أنْ لا يشتَرِطَ فيهِ ما يُنافِيه "كَقولِه: وقَفْتُ كَذَا عَلَى أنْ أبيعَه، أو أهبَهُ متَى شِئتُ، أو بشَرطِ الخِيارِ لِي، أو بِشَرطِ أنْ

الشرطُ (الخامس: كونُ الوقفِ مُنَجَّزًا) أي: غيرَ معلَّقٍ، ولا مؤقَّتٍ، ولا مشروطٍ فيه خيارٌ، أو نحوُه.

(فلا يصحُّ تعليقُه) أي: الوقفِ، سواءٌ كانَ التعليقُ لابتدائِه؛ كـ: إذا قدمَ زيدٌ، أو: وَلِدَ لي ولدٌ، فهذا وقفٌ عليه. أو: إذا جاء رمضانُ فهذا وقفٌ على كذَا، ونحوه. أو لانتهائِه؛ كـ: دارِي وقفٌ على زيدٍ إلى أن يحضُرَ عمرٌو، أو: يُولدُ لي ولدٌ، ونحوُه؛ لأنَّه نقلٌ للمِلكِ فيما لم يُبْنَ على التغليبِ والسِّرايةِ، فلم يجزْ تعليقُه بشرطٍ في الحياةِ، كالهبةِ.

(إلا) إنْ علَّقَ واقفٌ الوقفَ (بموتهِ) كقولِه: هو وقفٌ بعدَ موتي. فيصحُّ؛ لأنَّه تبرُّعٌ مشروطٌ بالموتِ، فصحَّ (فيلزمُ) الوقفُ المعلَّقُ بالموتِ (من حينِ الوقفيَّةِ) أي: من حينِ قولِه: هو وقفٌ بعدَ موتي (إنْ خرجَ من الثلثِ) أي: ثلثِ (¬١) مالِ الواقفِ؛ لأنَّه في حكمِ الوصيةِ. فإنْ كان قدرَ الثلثِ فأقلَّ، لزِمَ. وإنْ زادَ، لزمَ في الثلثِ، ووُقِف الباقي على الإجازةِ.

الشرطُ (السادسُ: أن لا يَشتَرِطَ فيه) أي: في الوقف (ما ينافيه، كقولهِ: وقفتُ كذا على أنْ أبيعَه، أو أهبَهُ متى شئتُ، أو بشرطِ الخيارِ لي، أو بشرطِ أن أُحوِّلَه) أي: الوقف، عن الموقوفِ عليه (من جهةٍ إلى جهةٍ) بأنْ قالَ: وقفتُ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 13 (SanadKitab #803, hlm. urut 1096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.