Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 16

  1. كتاب الوقف
  2. باب ما يحصل به الوقف
  3. فصل يلزم الوقف بمجرده

فَصْلٌ

ويَلزَمُ الوَقفُ بمُجرَّدِهِ، ويَملِكُهُ المَوقُوفُ عَليهِ، فَينظُرُ فيهِ هو، أو وَليُّه، ما لم يشتَرِطِ الوَاقِف نَاظِرًا، فيَتَعيَّنُ.

(فصل)

(ويلزمُ الوقفُ بمجرَّدِه) أي: بمجرَّدِ اللفظِ.

وعُلِمَ منه: أنَّ إخراجَه عن يدِه ليس شرطًا لصحَّتِه بطريقِ أَوْلى.

(ويَملِكُه الموقوفُ عليه) إذا كان معينًا؛ لأنَّ الوقفَ سببُ نقلِ الملكِ عن الواقفِ، ولم يخرجْ عن الماليةِ، فوجبَ أن ينتقلَ المِلكُ إليه، كالهبةِ والبيعِ. ولو كان الوقفُ تمليكًا للمنفعةِ المجرَّدةِ، لما كان لازمًا، كالعاريةِ، ولما زالَ مِلكُ (¬١) الواقفِ عنه، كالعاريةِ. ويفارقُ العتقَ، فإنَّه يُخرجُ المعتوقَ عن الماليةِ. وامتناعُ التصرُّفِ في الرقبةِ لا يمنعُ المِلكَ كأمِّ الولدِ (¬٢).

(فينظُرُ فيه) أي: الوقفِ (هو) أي: الموقوفُ إنْ كان مكلَّفًا رشيدًا (أو وليُّه) إنْ كان محجورًا عليه (ما لم يشترطْ (¬٣) الواقفُ ناظرًا، فيتعيَّنُ) لأنَّ عمرَ جعلَ وقفَه إلى بنتِه حفصةَ، ثمَّ يليه ذو الرأي من أهلها (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 16 (SanadKitab #803, hlm. urut 1099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.