Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 22

  1. كتاب الوقف
  2. باب ما يحصل به الوقف
  3. فصل يرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف، فإن جهل، عمل بالعادة الجارية

شَرَطَهُ، ما لَمْ يُفْضِ إلى الإخلالِ بالمَقصُودِ، فَيُعْمَلُ به فِيمَا إذا شَرَطَ أنْ لا يَنزِلَ في الوَقْفِ فَاسِقٌ، ولا شِرِّيرٌ، ولا ذُو جَاهٍ.

وإنْ خَصَّصَ مَقْبَرَةً، أو مَدرَسَةً، أو إمَامَتَهَا بأهْلِ مَذهَبٍ، أو بَلَدٍ، أو قَبيلَةٍ، تخصَّصَت، لا المُصلِّينَ بها،

شرطَه) الواقفُ، (ما لم يُفضِ إلى الإخلالِ بالمقصودِ) الشرعيِّ. ولا تجوزُ المحافظةُ على بعضِها مع فواتِ المقصودِ الشرعي بها.

ومَن شَرَطَ في القُرُباتِ أنْ يُقدَّمَ فيها الصنفُ المفضولُ، فقدْ شرطَ خلافَ شرطِ اللهِ، كشرطِه في الإمامةِ تقديمَ غيرِ الأعلم، فشرطُه باطلٌ لا يجوزُ العملُ به (¬١).

(فيُعمَلُ به) أي: الشرطِ وجوبًا (فيما إذا شرطَ أن لا ينزلَ في الوقفِ فاسقٌ) سواءٌ كان فسقُه بظلمِه الخَلقَ وتعدِّيه عليهم بقولِه وفعلِه، من نحوِ سبٍّ أو ضربٍ، أو كان فسقُه بتعدِّيه حدودَ اللهِ. يعني: ولو لم يشرطْه الواقفُ (¬٢).

(ولا شِرِّيرٌ، ولا ذو جاهٍ) ولا رافضيٌّ، أو مبتدعٌ، أو مَن يقول (¬٣) بخلقِ القرآنِ.

(وإن خصَّصَ) واقفٌ (مقبرةً، أو مدرسةً، أو) خصَّصَ (إمامتَها بأهلِ مذهبٍ، أو) بأهلِ (بلدٍ، أو) بأهلِ (قبيلةٍ، تخصَّصتْ) بهم؛ عملًا بشرطِه.

و (لا) يصحُّ شرطُ واقفِ المدرسةِ ونحوِه، تخصيصَ (المصلِّين بها) بذي

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 22 (SanadKitab #803, hlm. urut 1105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.