Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 24

  1. كتاب الوقف
  2. باب ما يحصل به الوقف
  3. فصل يرجع في شرطه إلى الناظر
  4. ويشترط في الناظر خمسة أشياء

فَصْلٌ

ويُرجَعُ في شَرطِه إلى النَّاظِرِ.

ويشترَط في النَّاظِرِ خَمسَةُ أشيَاءَ:

الإسلامُ، والتَّكلِيفُ،

(فصلٌ)

(ويُرجعُ في شرطِه) أي: الواقفِ (إلى الناظرِ) سواءٌ شرطَه لنفسِه، أو للموقوفِ عليه، أو لغيرِهما. إمَّا بالتَّعيينِ كفُلانٍ، أو بالوصفِ كالأرشدِ، أو الأعلمِ، أو الأكبرِ، أو مَن هو بصفةِ كذا.

فمن وُجِدَ فيه الشروطُ، ثبتَ له النظرُ؛ عملًا بالشروطِ (¬١).

(ويُشترطُ في الناظرِ) مطلقًا (خمسةُ أشياءَ):

أحدُها: (الإسلامُ) إن كان الوقفُ على مسلمٍ، أو جهةٍ من جهاتِ الإسلامِ، كالمساجدِ، والمدارسِ، والرُّبُطِ، ونحوِها، لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١)﴾ [النساء: ١٤١].

فإن كان الوقفُ على معيَّنٍ كافرٍ، فله النظرُ عليه؛ لأنَّه ملكُه، كما تقدمَ، ينظرُ فيه لنفسِه، أو وليُّه.

(و) الشرطُ الثاني: (التكليفُ) لأنَّ غيرَ المكلَّفِ لا يَنظرُ إلا في مِلكِه الطَّلْقِ، ففي الوقفِ أَوْلى.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 24 (SanadKitab #803, hlm. urut 1107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.