Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 1, halaman 113

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. فصل سنن الوضوء

وأخذُ ماءٍ جديدٍ للأذنين، وتقديمُ اليُمنى على اليُسرى، ومجاوزةُ محلِّ الفَرض، والغسلةُ الثانيةُ والثالثةُ،

(و) العاشرُ: (أخذُ ماءٍ جديدٍ للأذنينِ) لحديثِ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ: أنَّه رأى رسولَ اللهِ ﷺ يتوضَّأُ، فأخذَ لأذنيهِ ماءً خلافَ الذي لرأسِه. رواه البيهقيُّ (¬١) وصحَّحه.

(و) الحادي عشر: (تقديمُ اليُمنى على اليُسرَى) ليحصلَ التيامنُ. قال القاضي والشيخُ عبدُ القادرِ: وإذا أرادَ أن يناولَ (¬٢) إنسانًا توقيعًا أو كتابًا، فليَقصِد يمينَهُ. وتَناولُ الشيءِ من يدِ غيرِه باليُمنى. ذكرَه ابنُ عقيلٍ من المستحسناتِ (¬٣). ولا يُكره بيسارِه مطلقًا. أي: مع القدرة وعدمِها.

(و) الثاني عشرَ: (مجاوزةُ محلِّ الفرضِ) لقولِه ﵇: "إنَّ أمتي يأتون يومَ القيامةِ غرًّا محجلين من أثرِ الوضوءِ، فمَنِ استطاعَ منكمْ أنْ يطيلَ غرَّتَه فليفعلْ". متفقٌ عليه (¬٤).

(و) الثالث عشرَ: (الغسلةُ الثانيةُ والثالثةُ) لحديثِ عليٍّ: أنَّه ﵇، توضَّأَ ثلاثًا ثلاثًا. رواه أحمدُ، والترمذيُّ (¬٥)، وقال: هذا أحسنُ شيءٍ في البابِ وأصحُّ.

وليس ذلك بواجبٍ، لحديثِ ابنِ عباسٍ: توضَّأَ النبيُّ ﷺ، مرَّةً مرَّةً. رواه

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 1، ص 113 (SanadKitab #803, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.