Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 37

  1. كتاب الوقف
  2. باب ما يحصل به الوقف
  3. فصل الوقف عقد لازم، لا ينفسخ بإقالة ولا غيرها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال ابن هبيرةَ فيه - أي: حديثِ عائشةَ -: يدلُّ على جوازِ تأخيرِ الصَّوابِ؛ لأجلِ قالةِ الناسِ. ورأى مالكٌ والشافعيُّ تركَه. أي: تركَ البناءِ على قواعدِ إبراهيمَ ﵇؛ لئلا يصيرَ البيتُ ملعبةً للملوكِ. وهو ظاهرٌ (¬١).

"خاتمةٌ": قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: والأرزاقُ التي يقدِّرُها الواقفونَ، ثمَّ يتغيرُ النقدُ فيما بعدُ، نحو أنْ يَشرُطَ مائةَ درهمٍ ناصريةً، ثمَّ يحرمُ التعاملُ بها، وتصيرُ الدراهمُ ظاهريةً، فإنَّه يعطى المستحقُّ من نقدِ البلدِ ما قيمتُه قيمةُ المشروطِ (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 37 (SanadKitab #803, hlm. urut 1120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.