. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال ابن هبيرةَ فيه - أي: حديثِ عائشةَ -: يدلُّ على جوازِ تأخيرِ الصَّوابِ؛ لأجلِ قالةِ الناسِ. ورأى مالكٌ والشافعيُّ تركَه. أي: تركَ البناءِ على قواعدِ إبراهيمَ ﵇؛ لئلا يصيرَ البيتُ ملعبةً للملوكِ. وهو ظاهرٌ (¬١).
"خاتمةٌ": قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: والأرزاقُ التي يقدِّرُها الواقفونَ، ثمَّ يتغيرُ النقدُ فيما بعدُ، نحو أنْ يَشرُطَ مائةَ درهمٍ ناصريةً، ثمَّ يحرمُ التعاملُ بها، وتصيرُ الدراهمُ ظاهريةً، فإنَّه يعطى المستحقُّ من نقدِ البلدِ ما قيمتُه قيمةُ المشروطِ (¬٢).
* * *