Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 40

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة
  3. وشروطها ثمانية

وكَونُها غَيرَ مُؤقَّتَةٍ، لكِنْ لو وُقِّتَتْ بِعُمُرِ أحَدِهِمَا، لَزِمَت ولَغَا التَّوقِيتُ،

(و) الشرطُ السابعُ: (كونُها غيرَ مؤقَّتةٍ) كقولِه: وهبتُك هذا سنةً، أو شهرًا. فلا تصحُّ؛ لأنَّها تمليكُ عينٍ فلا توقَّتُ، كالبيعِ (¬١).

(لكنْ لو وقِّتَتَ بعُمُرِ أحدِهما، لزِمَت ولَغَا التَّوقيتُ) فتصحُّ معَ التَّوقيتِ بالعُمُرِ؛ لأنَّ شَرْطَ رجوعِها هُنا على غَيرِ الموهُوبِ له، وهو وارِثُه، بخلافِ التوقيتِ بزَمَنٍ معلومٍ.

ومعنَاهَا (¬٢): شَرطُ الوَاهِبِ على المتَّهبِ عَودُ مَوهُوبٍ على كُلِّ حَالٍ إليه (¬٣)، أو إلى ورَثَتِه.

سُمِّيَتْ عُمْرَى؛ لتقييدِها بالعُمُرِ، كأعمَرتُكَ، أو: أرقَبتُكَ هذه الدَّارَ، أو هذه الفَرَسَ، أو هذه الأَمَةَ. يُقالُ: أعمرتُه، وعمَّرتُه، مشدَّدًا: إذا جَعَلتَ له الدَّارَ مُدَّةَ عُمُرِكَ، أو عُمُرِه. وأرقبتُكَ: أعطيتُكَ.

ونصّ أحمدَ فيمَنْ يُعمِرُ أمَةً: لا يَطَؤها. نقلَه يَعقوب وابنُ هانئٍ. وحَمَلَه القاضي على الوَرعِ.

أو: جَعَلتُها لك عُمرَكَ، أو: حياتَكَ. أو: جعلتُها لك عُمُري، أو: رُقْبى، أو: ما بقيتَ. أو: أعطيتُكها عمرَكَ، أو: حياتَكَ، أو: عُمْرَىَ، أو: رُقْبى، أو: ما بقيتُ، فتصحُّ؛ لحديثِ جابرٍ مرفوعًا: "العُمْرَى جائزةٌ لأهلِها". رواه أبو داودَ، والترمذيُّ (¬٤) وحسَّنَه.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 40 (SanadKitab #803, hlm. urut 1123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.