Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 61

  1. كتاب الوصية
  2. با ب ما يبطل الوصية

أو فِعلٍ يَدلُّ عَليه، وبمَوتِ المُوصَى لَه قَبلَ المُوصِي، وبقَتلِه للمُوصِي، وبردِّهِ للوصيَّةِ، وبتَلَفِ العَينِ المُعيَّنةِ المُوصَى بِهَا.

فلعمرٍو، فالموصى به بينَهُما (¬١).

(أو فعلٍ) بأن أزالَ اسمَه، فطَحَنَ الحنطَةَ، أو خبزَ الدَّقيقَ الموصَى به، أو جعَلَ الخبزَ فَتيتًا، أو نسجَ الغَزلَ، أو عمِلَ الثوبَ قميصًا، أو ضربَ النُّقرَةَ دَرَاهِمَ، أو ذبحَ الشاةَ، أو بنىَ الحَجَرَ أو الآجُرَّ الموصَى به، أو غرَسَ نَوًى مُوصًى، فصارَ شجرًا، أو نجَرَ الخشَبةَ بابًا، أو كُرسيًّا، أو دُولابًا، أو أعادَ دارًا انهدَمتْ، أو جَعلَها حمَّامًا، أو نحوَه، فرجُوعٌ (¬٢). (يدلُّ عليه) أي: ذلكَ الفعلُ، أو القولُ.

(و) الثاني: (بموتِ الموصَى له قبلَ الموصِي)؛ لأنَّها عطيةٌ صادفتِ المعطَى له ميتًا، فلم تصحَّ، كهبتِه ميتًا (¬٣).

(و) الثالثُ: (بقتِله) أي: قتلِ الموصَى له (للموصي).

(و) الرابعُ: (بردِّه للوصيةِ) فتبطلُ بذلك.

(و) الخامسُ: (بتلفِ العينِ المعيَّنةِ الموصَى بها) بأنِ انهدمتِ الدارُ، أو ماتَ العبدُ الموصَى به قبلَ موتِ موصٍ، أو بعدَه قبلَ قبولِها؛ لأنَّ حقَّ موصًى له لم يتعلَّقْ بغيرِ العينِ، فإذا ذهبتْ زالَ حقّه، بخلافِ إتلافِ وارثٍ، أو غيرِه له؛ لأنَّه (¬٤) إذا قَبِلَه موصًى له، فإنَّ على مُتلفِه ضمانُه له (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 61 (SanadKitab #803, hlm. urut 1144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.