Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 63

  1. كتاب الوصية
  2. باب الموصى له

وَبهيمَةٍ، ويُصرَفُ في عَلَفِها.

وتصِحُّ للمسَاجِدِ، ....

"تنبيهٌ": قولُه: "أو أقرُّوا" صوابَه: "وأقرُّوا" لأنَّ علمَهم مع عدمِ إقرارِهم به لا وصولَ إلى الاطلاعِ عليه.

ويثبتُ الملكُ (¬١) من حينِ قبولِ الوليِّ الوصيةَ (¬٢) بعدَ موتِ الموصى. وإنِ انفصلَ ميتًا، بطلتِ الوصيةُ، واللهُ أعلمُ. قالَهُ في "شرح الإقناع" (¬٣).

(و) تصحُّ الوصيةُ لـ (بهيمةٍ، ويُصرَفُ في عَلَفِها) قال في "المنتهى" و "شرحه" (¬٤): وتصحُّ الوصيةُ لفرَسٍ حبيسٍ يُنفقُ عليه؛ لأنَّه من أنواعِ البرِّ، فإنْ ماتَ الفرسُ الموصَى له قبلَ صرفِ موصًى به، أو بعضِه، رُدَّ موصًى به، أو باقيه للورَثةِ، ولا يصرفُ في فرسٍ حبيسٍ آخرَ. نصًّا.

(وتصحُّ) الوصيةُ (للمساجدِ) وتُصرفُ في مصالحِهم؛ لأنَّه العُرْفُ. ويبدأُ الناظرُ بالأهمِّ والأصلحِ باجتهادٍ.

فإنْ قال: إنْ متُّ، فبيتي للمسجدِ، أو: فأعطوِه مائةً من مالي. فقال في "الفروع": يتوجَّهُ صِحَّتُه.

فلو أرادَ بها تمليكَ المسجدِ، لم يصحَّ، كما صرَّحَ بعدمِ الصحةِ بذلك في "المبدع"، وكذا حكمُ الرِّباطِ، والمدرسةِ في ذلك. ولعلَّ مثلَ ذلك: الكعبةُ،

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 63 (SanadKitab #803, hlm. urut 1146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.