Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 65

  1. كتاب الوصية
  2. باب الموصى له

أو جِنِّيٍّ، ولا لِمُبَهمٍ، كأحَدِ هَذَين.

فلو أوصَى بثُلُثِ مالِه لِمَن تَصِحُّ له الوَصيَّةُ، ولِمَن لا تَصِحُّ، كانَ الكُلُّ لِمَن تَصِحُّ له، لكن لو أوصَى لحَيٍّ ومَيِّتٍ، كانَ للحَيِّ النِّصفُ فَقَط.

لأنَّهما لا يَملِكانِ، أشبَه ما لو وصَّى لحَجرٍ (أو جنيٍّ)، كالهبةِ لهم؛ لعدمِ صحةِ تمليكِهم (¬١).

(ولا) تصحُّ (لمبهمٍ، كأحدِ هذينِ) بأنْ قال: وصيتُ بثلثي لأحدِ هذينِ، أو قال: وصيتُ به لجاري فلانٍ، أو قريبي فلانٍ، باسمٍ مشتَرَكٍ معه يصحُّ.

(فلو أوصَى بثلثِ مالِه لمَن تصحُّ له الوصيةُ، ولمَن لا تصحُّ، كان الكلُّ لمَن تصحُّ له، لكنْ لو أوصَى لحيٍّ وميِّتٍ، كان للحيِّ النصفُ فقطْ) من الموصَى به؛ لأنَّه أضافَ الوصيةَ إليهما، فإذا لم يكنْ أحدُهما أهلًا للتمليكِ، بطلتِ الوصيةُ في نصيبِه دونَ نصيبِ الحيِّ؛ لخلوِّه عن المعارضِ، كما لو كانت لحيَّينِ، فماتَ أحدُهما.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 65 (SanadKitab #803, hlm. urut 1148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.