Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 69

  1. كتاب الوصية
  2. باب الموصى به

بَابُ المُوصَى بِهِ

تَصِحُّ الوصيَّةُ حتَّى بمَا لا يَصِحُّ بَيعُهُ، كالآبِقِ والشَّارِدِ، والطَّيرِ بالهوَاءِ، والحَمْلِ بالبَطْنِ، واللَّبَنِ بالضَّرعِ.

وبالمَعدُومِ، كبِمَا تَحمِلُ أمتُهُ، أو شَجَرَتُه أبدًا، أو مُدَّةً معلُومَةً.

(بابُ الموصى (¬١) به)

وهو المُكمِّلُ لأركانِ الوصيَّةِ الأربعةِ.

(تصحُّ الوصيةُ حتى بما لا يصحُّ بيعُه) لعدمِ القدرةِ على تسليمِه، وللوصيِّ السعيُّ في تحصيلِه، (كالآبقِ، والشاردِ، والطَّيرِ بالهواءِ، والحملِ بالبطنِ، واللَّبنِ بالضرعِ) وسمكٍ في لُجَّةٍ.

قال الحارثيُّ: وعلى التمثيلِ هاهنا بالَّلبنِ في الضَّرعِ مناقشةٌ، فإنَّه يمكنُ التسليمُ بالحلبِ، لكنَّه من نوعِ المجهولِ، أو المعدومِ؛ لتجدُّدِه شيئًا فشيئًا (¬٢).

(و) تصحُّ الوصيةُ (بالمعدومِ، كـ: بما تحملُ أمتُهُ) قال أبو العباس في تعاليقِه القديمةِ: ويظهرُ لي أنَّه لا تصحُّ الوصيةُ بالحملِ؛ نظرًا إلى علَّةِ التفريقِ، إذ ليس التفريقُ مختصًا بالبيع، بل هو عامٌّ في كلِّ تفريقٍ إلا العتقِ وافتداءِ الأسرى (¬٣) (أو): تحملُ (شجرتُه أبدًا، أو: مدَّةً معلومةً) كسنةٍ، أو سنتين.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 69 (SanadKitab #803, hlm. urut 1152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.