Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 76

  1. كتاب الوصية
  2. باب الموصى إليه
  3. فصل لا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله

ولا حَاكِمَ، ولا وَصِيَّ، فلِكُلِّ مُسلِمٍ أخذُ تَرِكَتِهِ، وبيغ ما يَراهُ، ويُجَهِّزُهُ مِنها إنْ كانَتْ، وإلَّا جَهَّزَهُ مَنْ عِندَهُ، ولهُ الرُّجوُعُ بمَا غَرِمَه، إن نَوَى الرُّجوعَ.

بها. (ولا حاكمَ) حضرَ موتَه، (ولا وصيَّ) له؛ بأنْ لم يوصِ لأحدٍ، أو لم يَقبَلْ المحوصَى إليه (فلكلِّ مسلمِ) حضرَ (أخذُ تركتِهِ، وبيعُ ما يراه) منها، كسريعِ الفسادِ؛ لأنَّه موضعُ ضرورَةٍ لحفظِ مالِ المسلمِ عليه؛ إذ في تركِه إتلافٌ. نصَّ عليه.

(ويُجهِّزُهُ منها) أي: تركتِه (إنْ كانت) أي: وُجِدتْ (وإلا) يكنْ معه شيءٌ (جهَّزهُ) مَن حضرَه: (مَنْ عِندَه، وله الرجوعُ بما غَرِمَه) على تركتِه حيثُ كانتْ (إنْ نوىَ الرجوعَ) مطلقًا -أي: سواءٌ استأذنَ حاكمًا أو لا، أشهَدَ على نيَّةِ الرجوعِ أو لا- أو استأذنَ حاكمًا في تجهيزِه، فله الرجوعُ على تركتِه، أو على مَن يلزمُه كفنُه؛ لأنَّه لو لم يرجعْ إذن لامتنعَ الناسُ من فعلِه مع حاجةِ الناسِ إليه، ما لم ينوِ التبرُّعَ، فإنْ نواه، فلا رجوعَ له. وكذا لو لم ينوِ تبرُّعًا ولا رجوعًا، فإنَّه لا رجوعَ له على مقتضى قولِه: "إنْ نواه"، وهو قياسُ ما تقدَّمَ فيمَن قامَ عن غيرِه بدينٍ واجبٍ. واللهُ أعلم (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 76 (SanadKitab #803, hlm. urut 1159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.