Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 1, halaman 119

  1. كتاب الطهارة
  2. باب مسح الخفين

وإمكانُ المشيِ بهمَا عُرفًا، وثبوتُهما بنفسِهما، وإباحتُهما، وطهارةُ عينِهِما،

الشَّرَجِ. فإن لم ينضمَّ بلبسِه ولا غيرِهِ، لم يصحَّ المسحُ عليه، كبيرًا كان الخرق (¬١) أو صغيرًا، من محلِّ الخرز (¬٢) أو غيرِه.

(و) الثالثُ: (إمكانُ المشي بهما عرفًا) لا كونه يمنعُ نفوذَ الماءَ، أو معتادًا، فيصحُّ على خفٍّ من جلدٍ، ولبدٍ، وخشبٍ، وحديدٍ، وزجاجٍ لا يصفُ البشرةَ، ونحوِه، حيثُ أمكنَ المشيُ فيه؛ لأنَّه يمكنُ متابعة المشيِ فيه ساترًا لمحلِّ الفرضِ، أشبهَ الجلدَ. وقد يحتاجُ إلى بعضِها في بعضِ البلادِ، ولا يضرُّ عدمُ الحاجةِ في غيرِه (¬٣).

(و) الرابعُ: (ثبوتُهما بنفسِهما) فإنْ لم يثبتْ إلا بشدِّه، لم يجزِ المسحُ عليه؛ لفقدِ شرطِه.

(و) الخامسُ: (إباحتُهما) فلا يصحُّ على مغصوبٍ، ولا حريرٍ لرجلٍ، أي: مع الضرورةِ وعدمِها، فلا يصحُّ. وإن خافَ بنزعِه سقوطَ أصابعه من بردٍ؛ لأنَّ المسحَ رخصةٌ فلا تستباحُ بالمعصيةِ، كما لا يستبيحُ المسافرُ الرخصَ بسفرِ المعصيةِ. وسواءٌ كان خفًّا، أو عمامةً، أو خمارًا، أو جبيرةً. ومُذَهَّبٌ ونحوُه.

(و) السادسُ: (طهارةُ عينِهما) أي: الممسوحِ. فلا يصحُّ على نجسِ العينِ، خفًّا كان أو جبيرةً، أو غيرَهما. ولو في ضرورةٍ. ويتيمم (¬٤) مَنْ لبسَ ساترًا نجسًا مع الضرورةِ بنزعِه. ويعيدُ ما صلَّى به؛ لحملِه الشماسةَ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 1، ص 119 (SanadKitab #803, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.