Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 91

  1. كتاب الفرائض
  2. باب
  3. والسدس فرض سبعة

وفَرضُ الجَدَّة فأكثرَ إلى ثَلاثٍ إن تَساوَيْنَ مَعَ عَدَمِ الأُمِّ، وفَرضُ ولَدِ الأمِّ الواحِدِ، وفَرضُ بنتِ الابنِ فأكثرَ مَعَ بنتِ الصُّلْبِ، وفَرضُ الأُختِ للأبِ مَعَ الأختِ الشَّقيقَةِ، وفَرضُ الأبِ مَعَ الفَرعِ الوَارِثِ، وفَرضُ الجَدِّ كذَلِكَ، ولا يَنزِلَانِ عَنهُ بحَالٍ.

(وفرضُ الجدَّةِ) الواحدَةِ (فأكثرَ إلى ثلاثٍ إنْ تساوَيْنَ) أي: تَساوٍ في القربِ أو البعدِ من ميِّتٍ (معَ عدَمِ الأمِّ).

فلا يَرِثُ عندَنا أكثرُ من ثلاثِ جدَّاتٍ، وهنَّ: أمّ الأمِّ، وأمُّ الأبِ، وأمُّ الجدِّ أبي الأبِ فقط. وأشارَ المصنِّفُ إلى ذلك بقولِه: "إلى ثلاثٍ".

(وفرضُ ولدِ الأمِّ الواحدِ) ذكرًا كان، أو أنثى.

(وفرضُ بنتِ الابنِ فأكثرَ مع بنتِ الصُّلبِ) الواحدةِ. وكذا بنتُ ابنٍ نازلةٌ له فأكثرَ مع بنتِ ابنٍ واحدةٍ أعلى منها.

(وفرضُ الأختِ للأبِ مع الأختِ الشقيقةِ) الواحدةِ.

(وفرضُ الأبِ مع الفرعِ الوارثِ) يعني: أنَّ الأبَ يرثُ السُّدُسَ مع الابنِ، أو ابنِ الابنِ، أو البنتِ، أو بنتِ الابنِ. (وفرضُ الجدِّ كذلك) مع فقدِ الأبِ، (ولا ينزلانِ عنه بحالٍ) فلا يأخذانِ أقلَّ من السُّدُسِ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 91 (SanadKitab #803, hlm. urut 1174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.