Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 93

  1. كتاب الفرائض
  2. باب
  3. فصل والجد مع الإخوة الأشقاء، أو لأب، ذكورا كانوا أو إناثا، كأحدهم

وإن كَانَ هُناكَ صَاحِبُ فَرضٍ، فلَهُ خَيرُ ثَلاثَةِ أمُورٍ: إمَّا المُقَاسَمَةُ، أو ثُلُثُ البَاقِي بعدَ صَاحِبِ الفَرضِ، أو سُدُسُ جَميعِ المَالِ.

فإن لم يَبقَ بعدَ صَاحِبِ الفَرض إلَّا السُّدُسُ،

(وإنْ (¬١) كان هناك صاحبُ فرضٍ) من زوجٍ أو زوجةٍ، أو بنتٍ أو بنتِ ابنٍ، أو أمٍّ أو جدَّةٍ (فله خيرُ ثلاثةِ أمورٍ) وهي:

(إمَّا المقاسمةُ) لمَن، معه من الإخوةِ، أو الأخواتِ، كأخٍ منهم.

(أو) أخذُ (ثلثِ الباقي) من المالِ (بعدَ صاحبِ الفرضِ).

(أو) أخذُ (سدسِ جميعِ المالِ) ولو عائلًا.

فالمقاسمةُ خيرٌ له في نحوِ: جدَّةٍ، وجدٍّ، وأخٍ. وثلثُ الباقي خيرٌ له في نحوِ: جدَّةٍ، وجدِّ، وثلاثِ إخوةٍ. والسُّدُسُ خيرٌ له في نحوِ: أمِّ، وبنتٍ، وجدِّ، وأخوينِ.

ومتى زادَ الإخوةُ عن مثليهِ، فلا حظَّ له في المقاسمةِ. ومتى نقصُوا عنه، فلا حظَّ له في ثلثِ الباقي.

ومتى زادتْ الفروضُ عن النصفِ، فلا حظَّ له في ثلث ما بقي. وإن نقصت عن النصف، فلا حظَّ له في السّدُسِ. وإن كانَ الفرضُ النصفَ وحدَه، استوى له سدُسُ المالِ وثلثُ الباقي. وإنْ كانَ الإخوةُ اثنين، استوى ثلثُ الباقي والمقاسمةُ.

وقدْ تستوي له الأمورُ الثلاثةُ، وذلك إذا كان الفرضُ النصفَ والإخوةُ اثنينِ، كزوج وجدٍّ وأخوينِ. ويُعطى له السدسُ إذا كان خيرًا له، ولو عائلًا.

(فإن لم يبقَ بعدَ صاحبِ الفرضِ (¬٢) إلا السُّدُسُ) كبنتينِ وأمٍّ، وجدٍّ وإخوةٍ،

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 93 (SanadKitab #803, hlm. urut 1176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.