Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 95

  1. كتاب الفرائض
  2. باب
  3. فصل والجد مع الإخوة الأشقاء، أو لأب، ذكورا كانوا أو إناثا، كأحدهم

على ثَلاثَةٍ، فتَصِحُّ من سَبعَةٍ وعِشرِينَ.

وإذا اجتَمَعَ معَ الشَّقيقِ ولَدُ الأبِ، عَدَّهُ على الجَدِّ إنْ احتَاج لعَدِّهِ، ثُمَّ يأخُذُ الشَّقيقُ ما حَصَلَ لولَدِ الأبِ، …

تسعةٍ (على ثلاثةٍ) والأربعة لا تنقسمُ على ثلاتةٍ، وتُباينُها، فاضربِ الثلاثةَ في المسألةِ بعولِها تسعَة (فتصحُّ من سبعةٍ وعشرينَ): للزوجِ تسعةٌ، وهي ثلثُ المالِ، وللأمِّ ستَّةٌ، وهي ثلثُ الباقي، وللجدِّ ثمانيةٌ، وهي ثلثا (¬١) الباقي بعد كل (¬٢) من الزوجِ والأمِّ (¬٣)، وللأختِ أربعةٌ، وهي ثلثُ باقي الباقي. فلذلك يُعايا بها، فيقالُ: أربعةٌ ورِثوا مال ميتٍ، أخذَ أحذهم ثلثَه، والثاني ثلثُ ما بقيَ، والثالثُ ثلثُ باقي ما بقيَ، والرابعُ ما بقيَ؟.

ولا عَوْلَ في مسائِلهما، أي: الجدِّ والإخوةِ في غيرِها.

(وإذا اجتمعَ مع الشقيقِ) أي: ولدِ الأبوينِ (ولدُ الأبِ عَدَّه على الجدِّ إنِ احتاجَ لعدِّه) أي: زاحمهُ، وتُسمَّى: "المعادَّةَ".

وصورةُ ذلك: إذا اجتمعَ ولدُ الأبوينِ، وولدُ الأبِ، مع الجدِّ، عادَّ ولدُ الأبوينِ الجدَّ بولَدِ الأبِ، أي: زاحمَه، فيُقسَمُ له معه، ثمَّ يأخذُ قَسْمَه. فجدُّ وأخٌ لأبوينِ وأخٌ لأبٍ، فيقولُ الأخُ لأبوينِ للجَدِّ: نحن اثنانِ، وأنتَ واحدٌ، فلك الثلثُ، ولنا الثلثانِ. فيُعطيه الثلثَ، ثمَّ يعودُ يأخذُ الأخ لأبوينِ الثلثَ الذي قَسَمَ لأخيه، فيَتِمُّ له الثلثانِ. وإليه أشارَ بقولِه: (ثمُّ يأخذُ الشقيقُ ما حصَلَ لولدِ الأبِ) وهو الثلثُ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 95 (SanadKitab #803, hlm. urut 1178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.