Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 97

  1. كتاب الفرائض
  2. باب
  3. فصل والجد مع الإخوة الأشقاء، أو لأب، ذكورا كانوا أو إناثا، كأحدهم
  4. فمن صور ذلك "الزيديات" الأربع
  5. وتسعينية زيد،

والعِشرِينيَّةُ، وهِيَ: جَدٌّ، وشَقِيقَةٌ، وأختَانِ لأبٍ.

ومُحْتَصَرَةُ زَيدٍ، وهِيَ: أمٌّ، وجَدٌّ، وشَقيقَةٌ، وأخٌ، وأختٌ لأبٍ.

وتسعِينيَّةُ زَيدٍ، وهِيَ: أمٌّ وجَدٌّ، وشَقيقَةٌ، وأخَوَانِ، ....

(و) الثانيةُ: (العِشرينيَّةُ، وهي: جدٌّ، وشقيقةٌ، وأختانِ لأبٍ) لأنَّ النصفَ الباقي للأختينِ بينهما، لكلِّ أختٍ ربعٌ، فتضرب مخرجَه أربعةً في خمسةٍ، تبلغ عشرينَ؛ للجدِّ ثمانيةٌ، وللشقيقةِ عشرةٌ، ولكلِّ واحدةٍ من الأختينِ لأبٍ واحدٌ، وتسمَّى عِشرينيَّةَ زيدٍ.

(و) الثالثةُ: (مختصَرَةُ زيدٍ، وهي: أمٌّ، وجَدٌّ، وشقيقةٌ، وأخٌ، وأختٌ لأبٍ) وتصحُّ من أربعةٍ وخمسينَ؛ للأمِّ تسعةٌ، وللجدِّ خمسةَ عشرَ، وللشقيقةِ سبعةٌ وعشرون، وللأخِ لأبِ سهمانِ، ولأختِه سهمٌ. هذا إنِ اعتبرتَ للجدِّ ثلثَ الباقي. فإن اعتَبرتَ له المقاسمةَ، فأصلُها ستةٌ عددُ رؤوسهِم؛ للأمِّ واحدٌ، يبقى خمسةٌ على ستةٍ عددِ رؤوسِ الجدِّ والإخوةُ، لا تنقَسِمُ وتباينُ، فتضربُ عددَهم، وهو ستةٌ، في أصلِ المسألةِ مخرَجِ السدُسِ، وهو ستَّةٌ، يحصلُ ستةٌ وثلاثُون؛ للأمِّ سدُسُها وهو ستةٌ، وللجدِّ عشرةٌ، وللأختِ لأبوينِ ثمانيةَ عشرَ، يبقى سهمانِ، للأخِ والأخت لأبٍ على ثلاثةٍ تُباينُهما، فاضربْ ثلاثةً في ستةٍ وثلاثين، تبلغُ مائةً وثمانيةً، ومنها تصحُّ للأمِّ ثمانيةَ عشرَ، وللجدِّ ثلاثون، وللشقيقةِ أربعةُ وخمسون، وللأخِ لأبٍ أربعةٌ، وللأخت لأبٍ سهمان (¬١)، والأنصباءُ كلُّها متوافِقَةٌ بالنصفِ، فتردُّ المسألة لنصفِها، ونصيبُ كلِّ وارثٍ لنصفِه، فتَرجِعُ كما سبق.

(و) الرابعةُ: (تسعينيَّةُ زيدٍ، وهي: أمُّ) أو جدةٌ (وجدٌّ، وشقيقةٌ، وأخوانِ)

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 97 (SanadKitab #803, hlm. urut 1180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.