Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 107

  1. كتاب الفرائض
  2. باب العصبات
  3. فصل إذا اجتمع كل الرجال، ورث منهم ثلاثة: الابن، والأب، والزوج.

ومَتَى كانَ العَاصِبُ عَمًّا، أو ابنَ عَمِّ، أو ابنَ أخٍ، انفَرَدَ بالإرثِ دونَ أخَوَاتِهِ.

ومتَى عُدِمَت العَصَبَاتُ مِنَ النَّسَبِ، وَرِثَ المَوْلَى المُعتِقُ، ولو أُنثَى، ثُمَّ عَصَبتُه الذُّكورُ، الأقرَبُ فالأقرَبُ، كالنَّسَبِ،

(ومتى كانَ العاصبُ عمًّا، أو) كان (ابنَ عمٍّ، أو) كان (ابنَ أخٍ) لأبوينِ، أو لأب، (انفردَ بالإرثِ دونَ أخواتِه) لأنَّ أخواتِ هؤلاءِ من ذوي الأرحَامِ، والعَصَبَةُ مقدَّمةٌ على ذوي الأرحامِ.

(ومتى عُدِمَتِ العَصَباتُ من النَّسبِ، ورِثَ المَولى المُعْتِقُ، ولو أنثى)؛ لحديث: "الولاءُ لمَن أعتقَ". متفقٌ عليه (¬١). وحديثِ: "الولاءُ لُحمةٌ كلُحمةِ النسبِ" (¬٢). والنسبُ مورثٌ به، فكذا الولاءُ. وروى سعيدٌ (¬٣) بسندِه: كان لبنتِ حمزةَ مولًى أعتقَته (¬٤) فماتَ، وتركَ ابنتَه ومولاتَه، فأعطَىَ النبيُّ ﷺ ابنتَه النصفَ، وأعطَى مولاتَه بنتَ حمزةَ النِّصفَ.

(ثمُّ عصبتُه) أي: المَوْلى المُعْتِقُ (الذكورُ) دونَ الإناثِ (الأقربُ فالأقربُ، كالنَّسبِ)؛ لحديثِ أحمدَ عن زيادِ بنِ أبي مريمَ: أنَّ امرأةً أعتقتْ عبدًا لها، ثمَّ تُوفيتْ وتركتْ أبنًا لها وأخاها، ثم تُوفيَ مولاها من بعدِها، فأتى أخو المرأةِ وابنُها

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 107 (SanadKitab #803, hlm. urut 1190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.