Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 110

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الرد وذوي الأرحام

وإنْ كَانَ جَمَاعَةً من جِنسٍ كالبَنَاتِ، فأعْطِهم بالسَّويَّةِ، وإن اختَلَفَ جنسُهُم، فَخُذْ عَدَدَ سِهَامِهِم مِنْ أصلِ سِتَّةٍ دَائِمًا. فجدَّةٌ وأخ لأم، تَصِحُّ مِن اثنَينِ، وأمٌ وأخٌ لأمٍّ، مِنْ ثلاثَةٍ،

(وإنْ كانَ) المردودُ عليه (جماعةً من جنسِ) واحدٍ (كالبناتِ)، أو بناتِ الابنِ، أو جداتٍ، أو أولادِ أمٍّ، أو أخواتٍ لغيرِها، (فأَعْطِهم بالسَّويَّةِ) كالعَصَبَةِ مِن البَنينَ ونحوِهم، كالإخوةِ والأعمامِ.

(وإنِ اختلفَ جنسُهُم) أي: محلُّهم من الميِّتِ، كبنتٍ وبنتِ ابنٍ، أو أمٍّ أو جَدَّةٍ، (فخذْ عددَ سهامِهم) أي: سهامِ المردودِ عليهم (من أصلِ ستةٍ دائمًا) لأنَّ الفروضَ كلَّها تُوجدُ في الستَّةِ إلا الرُّبعِ والثمنِ، وهما للزوجينِ، ولا يُردُّ عليهما. والسِّهامُ المأخوذةُ من أصلِ مسألتِهم هي أصلُ مسألتِهم، كما صارتِ السِّهامُ في المسألةِ العائلةِ هي المسألةَ التي يُضربُ فيها جزءُ السَّهمِ. فإنْ كان عددُ سِهامِهم سُدسينِ، كما مَّثلَ بها بقولِه:

(فجَدَّةٌ، وأخٌ لأمٍّ) فهي (تصحُّ من اثنينِ) أي: في مسألةِ الردِّ؛ لأنَّ فرضَ كلٍّ منهما السَّدسُ، والسَّدسانِ من الستَّةِ اثنانِ منها، فيُقسمُ المالُ بينهما نصفينِ فرضًا وردًّا، ولو كانتِ الجَدَّاتُ فيها ثلاثًا، فاضربْ عددَهنَّ في الاثنينِ، وتصحُّ من ستَّةٍ؛ للأخِ من الأمِّ ثلاثةٌ (¬١)، وللجَدَّاتِ ثلاثةٌ، لكلِّ واحدةٍ سهمٌ (¬٢).

(وأمٌّ، وأخٌ لأمٍّ) فالمسألةُ (من ثلاثةٍ) لأنَّ فرضَ الأمِّ الثلثُ، وهو اثنانِ من ستَّةٍ، وفرضُ الأخِ من الأمِّ السّدسُ واحدٌ، فيكونُ المالُ بينهما أثلاثُا؛ للأمِّ ثُلثاه،

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 110 (SanadKitab #803, hlm. urut 1193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.