Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 115

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الرد وذوي الأرحام

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بستِّين، لكلِّ زوجةٍ خمسةَ عشرَ، وللجَدَّاتِ ستَّةٌ في أربعةَ عشرَ، نصفُ الثمانيةِ والعشرين، بأربعةٍ وثمانينَ، لكلِّ واحدةٍ ثمانيةٌ وعشرون، وللبناتِ أربعةٌ وعشرونَ في أربعةَ عشرَ بثلاثمائةٍ وستةٍ وثلاثينَ، لكلِّ بنتِ اثنانِ وأربعونَ.

وإن شئتَ فصحِّحْ مسألةَ الردِّ (¬١) وحدَها ابتداءً، ثمَّ زِدْ عليها لفرض الزوجيَّةِ: للنصفِ مثلًا، أي: مثلَ مسألةِ الردِّ؛ لأنَّها بقيةُ مالٍ ذهبَ نصفُه، ففي زوجٍ وجدَّةٍ وأخٍ لأمٍّ مسألةُ الردِّ من اثنينِ، فتزيدُ عليها اثنين للزوجِ تصيرُ أربعةً، ومنها تصحُّ.

وزِدْ للربعِ ثلثًا؛ لأنَّها بقيةُ مالٍ ذهبَ ربعُه، كزوجةٍ وأمٍّ وأخٍ لأمٍّ. مسألةُ الردِّ من ثلاثةٍ، فتزيدُ عليها للزوجةِ واحدًا، تصيرُ أربعةً، ومنها تصحُّ.

وزدْ للثُّمنِ سبعًا؛ لأنَّها بقيةُ مالٍ ذهبَ ثمنُه، ففي زوجةٍ وبنتٍ وبنتِ ابنٍ

وجَدَّةٍ. مسألةُ الردِّ من خمسةٍ، فتزيدُ عليها للزوجةِ خمسةَ أسباعٍ، وابسُطِ الخمسةَ وخمسةَ أسباعٍ، من مخرجِ كسرٍ؛ ليزولَ، فتضربَها في مخرجِ السُّبعِ، يحصلُ أربعونَ، ومنها تصحُّ (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 115 (SanadKitab #803, hlm. urut 1198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.