Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 125

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الحمل

بابُ مِيَراثِ الحَمْلِ

مَنْ مَاتَ عَنْ حَمْلٍ يَرِثُه، فطَلَبَ بَقيَّةُ وَرَثَتِهِ قَسْمَ التَّرِكَةِ، قُسِمَتْ ووُقِفَ له الأكثَرُ مِنْ إرثِ ذَكَرَينِ، أو أُنثَيَينِ، ودُفِعَ لِمَنْ لا يَحجُبُهُ الحملُ إرثُهُ كَامِلًا، ولِمَنْ يحجُبُهُ حَجْبَ نُقصَانٍ أقلُّ ميرَاثِهِ، ....

(بابُ ميراثِ الحملِ)

بفتحِ الحاءِ. والحملُ يرِثُ بلا نزاعٍ في الجملةِ، لكنْ هلْ يثبتُ له الملكُ بمجرَّدِ موتِ مورِّثِه -وجزمَ به في "الإقناع"- كما يدلُّ عليه نصُّه في النفقةِ على أمِّه من نصيبِه، ويتبيَّنُ ذلك بخروجِه حيًّا، أم لا يثبتُ له المِلكُ حتى ينفصلَ حيًّا؟. ويأتي فيه خلافٌ بين الأصحابِ في بابِ النفقاتِ.

(مَن ماتَ عن حملٍ يرِثُه) ومَع الحَملِ مَن يَرِثُ أيضًا (فطَلَبَ بقيَّةُ ورثتِه قسْمَ التركةِ) لم يُجبَروا (¬١) على الصَّبرِ (قُسِمتِ) التركةُ، (ووُقِفَ له) أي: الحملِ (الأكثرُ من إرثِ ذَكَرينِ، أو أُنثيينِ) لأنَّ ولادةَ الاثنينِ كثيرةٌ معتادةٌ، فلا يجوزُ قسمُ نصيبِهما كالواحدِ. وما زادَ عليهما نادرٌ، فلا يُوقفُ له شيءٌ.

(ودُفِعَ لمَن لا يحجُبُه الحملُ إرثُه كاملًا) كزَوجٍ أو زَوجَةٍ مع أمٍّ حاملٍ (ولمن يحجُبُه) الحملُ (حَجْبَ نُقصانٍ أقلُّ ميراثِه) فمَن ماتَ عن زوجة وابنٍ وحملٍ، دُفِعَ لزوجتِه الثمنُ، ووُقِفَ للحملِ نصيبُ ذكرينِ؛ لأنَّه أكثرُ من نصيب بنتينِ، فتصحُّ المسألةُ من أربعةٍ وعشرين؛ للزوجةِ ثلاثةٌ، ويُعطى للابنِ سبعةٌ، وتوقفُ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 125 (SanadKitab #803, hlm. urut 1208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.