Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 133

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الخنثى

فإنْ رُجِيَ كَشفُهُ بَعدَ كِبَرِهِ، أُعطِيَ وَمَنْ مَعَهُ اليَقِينَ، ووُقِفَ البَاقِي لتَظهَرَ ذُكُورَتُه بنَبَاتِ لِحيَتِهِ، أو إمنَاءٍ مِنْ ذَكَرِهِ، أو أُنوثَتُهُ بحَيضٍ، أو تَفَلُّكِ ثَديٍ، أو إمنَاءٍ مِنْ فَرجٍ.

فإنْ مَاتَ، أو بَلَغَ بلا أمَارَةٍ، واختَلَفَ إرثُه، أخَذَ نِصفَ مِيرَاثِ ذَكَرٍ، ونِصفَ مِيرَاثِ أُنثَى.

أشكَلَ الأمرُ: إذا (¬١) التَبسَ؛ لعدمِ تمييزِه بشيءٍ ممَّا تقدَّمَ.

وحُكي عن عليٍّ والحسنِ: أنَّ أضلاعَه تُعدُّ، فإنْ كانتْ ستَّةَ عشرَ، فهو ذكرٌ، وإنْ كانت سبعةَ عشرَ، فهو أثنى.

قال ابنُ اللَّبَّانِ: ولو صحَّ هذا لما أَشكلَ حالُه، ولما احتيجَ إلى مُراعاةِ المَبَالِ.

(فإنْ رُجيَ كشفُهُ) أي: إشكالِه (بعدَ كِبرِه، أُعطِيَ) الخنثى (ومَن معه) من الورثةِ اليَقينَ) مَن التَّرِكَةِ (¬٢)، وهو (¬٣) ما يرثُه بكلِّ تقديرٍ (وَوُقِفَ الباقي) من التركةِ حتى يبلغَ (لتظهرَ ذكورتُه بنباتِ لحيتِه، أو إمناءٍ من ذكرِه). زادَ في "المغني": وكونِه منيَّ (¬٤) رجلٍ (أو) لتظهرَ (أُنوثتُه بحيضٍ، أو تفلُّكِ ثديٍ) أي: استدارتِه، أو سقوطِه، (أو إمناءٍ من فرجٍ).

(فإنْ مماتَ) الخنثى قبلَ بلوغِه، (أو بلغَ بلا أمارَةٍ) أي: علامةٍ على ذكورته أو أنوثتِه (واختلَفَ إرثُه، أخذَ نصفَ ميراثِ ذكرٍ) إنْ ورلثَ بكونِه ذكرًا فقط، كولدِ أخٍ، أو عمِّ خُنثى، (ونصفَ ميراثِ أنثى) إنْ ورِثَ بكونِه أُنثى فقط، كولَدِ أبٍ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 133 (SanadKitab #803, hlm. urut 1216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.