Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 144

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث المطلقة

بَابُ مِيَراثِ المُطلَّقَةِ

يثبت الإرثُ لكُلِّ مِنَ الزَّوجَينِ في الطَّلاقِ الرَّجعِيِّ.

ولا يثبُتُ في البائِنِ، إلَّا لها إن اتُّهِمَ بقَصدِ حِرمَانِهَا؛ بأنْ طلَّقَها في مَرَضِ مَوتِهِ المخُوفِ ابتِدَاءً، أو سَألتهُ رَجْعِيًّا، فَطَلَّقَها بائِنًا، أو علَّقَ في مَرَضِهِ طلاقَهَا علَى ما لَا غِنَى لهَا عَنهُ، ....

(بابُ ميراثِ المُطلَّقةِ)

أي: بيانُ مَن يرثُ من المُطلَّقاتِ، ومَن لا يرثُ.

(يثبتُ الإرثُ لكلٍّ من الزَّوجَينِ في الطَّلاقِ الرَّجعيِّ) ما دامتْ في العِدَّةِ.

سواءٌ كان في المرضِ أو الصحَّةِ. وذلك لأنَّ الرجعيَّةَ زوجةٌ.

(ولا يثبُتُ) الميراثُ (في) الطلاق (البائنِ، إلَّا لها) أي: المطلَّقَةِ مِن مُطلِّقِها فقَط دونَه (إنِ اتُّهِمَ) أي: الزوجُ (بقَصدِ حِرمَانِها) الميراثَ (بأنْ طلَّقَها في مَرضِ مَوتِه المخُوفِ) ونحوِه مما تقدَّمَ في عطَايَا المريضِ (ابتداءً) بلا سؤالِها.

(أو سألتْهُ) طلاقًا (رجعيًّا، فطلَّقها) طلاقًا (بائنًا) أي: ثلاثًا.

(أو علَّق في مرضِه طلاقَها على ما لا غِنَى لها عنه) شرْعًا، كالصَّلاةِ المفروضةِ، والصَّومِ المفروضِ.

أو علَّقه على (¬١) ما لا بدَّ لها منه عقلًا، كأكلٍ، ونومٍ.

أو علَّقَه على مرضِه، أو على فعلٍ له؛ كـ: إنْ دخلتِ الدارَ، فأنتِ طالقٌ. ففعَلَه

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 144 (SanadKitab #803, hlm. urut 1227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.