Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 161

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الولاء
  3. فصل ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب

انجَرَّ الوَلاءُ لِمَوَالِيهِ.

(أنجرَّ الوَلاءُ) أي: ولاءُ ولَدِ العَتيقَةِ مِنهُ عن مَوَالي الأُمِّ (لمَوالِيه) أي: مَوالي مُعْتِقِه، فيَصيرُ له الوَلاءُ على العَتيقِ وأولادِه؛ لأنَّ الأبَ لمَّا كانَ مملُوكًا لم يَكُن يَصلُحُ وارِثًا، ولا وَليًّا في نِكَاحٍ، فكَانَ ابنُهُ كوَلَدِ المُلاعَنَةِ، ينقَطِعُ نَسبُه عن أبيه، فتثبُتُ الوَلاءُ لمَوالي أُمِّهِ، ويَنتَسِبُ إليها، فإذا عَتَقَ الأَبُ، صلحَ الانتِسَابُ إليهِ، وعادَ وارِثًا ووَليًا، فعَادَت النِّسبَةُ إليه وِإلى مَوالِيه، وصارَ بمَنزِلَةِ ما لو استَلحَقَ المُلاعِنُ ولَدَهُ (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 161 (SanadKitab #803, hlm. urut 1244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.