Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 173

  1. كتاب العتق
  2. باب
  3. فصل يصح تعليق العتق بالصفة؛ كـ: إن فعلت كذا، فأنت حر

و: أوَّلُ أو آخِرُ قِنٍّ أملِكهُ، أو: أوَّلُ أو آخِرُ مَنْ يَطلُعُ مِنْ رَقِيقِي حُرٌّ، فلَمْ يَملِكْ، أو يَطلُعُ إلَّا واحِدٌ، عَتَقَ. ولو مَلَكَ اثنَينِ مَعًا، أو طَلَعَا مَعًا، عَتَقَ واحِدٌ بقُرعَةٍ. ومِثلُه الطَّلاقُ.

(و: أوَّلُ) قِنٍّ أملِكُهُ حُرٌّ، (أو) قالَ: (آخِرُ قِنٍّ أَملِكُهُ) حُرٌّ (أو) قالَ: (أوَّلُ، أو) قالَ: (آخِرُ مَن يَطلُعُ مِن رَقِيقِي حُرٌّ، فلَم يَملِكْ) إلَّا واحِدًا، عَتَقَ (أو) لم (يطلُعْ إلَّا واحِدٌ، عَتَقَ) لأنَّه ليسَ مِن شَرطِ الأوَّلِ أن يَكونَ له ثَانٍ، ولا مِن شَرطِ الآخِرِ أن يَكونَ قَبلَهُ أوَّلٌ. ولذَلِك مِن أسمائِه تَعالى: الأَوَّلُ، والآخِرُ.

(ولو مَلَكَ اثنَينِ مَعًا، أو طَلَعَا معًا، عَتَقَ واحِدٌ) مِنهُما (¬١) (بقُرعَةٍ) لأنَّ أحدَهُمَا استَحَقَّ العِتقَ، ولم يُعلَم بِعَينِه، فوَجَبَ إخراجُهُ بقُرعَةٍ.

(ومِثلُهُ) أي: العِتقِ (الطَّلاقُ) كما لو قال لزَوجَاتِهِ: أوَّلُ امرَأَةٍ تَطلُعُ، فَهِي طَالِقٌ. فطَلَعَ الكُلُّ، فَطَلُقَ واحِدَةٌ مِن الزَّوجَاتِ بقُرعَةٍ؛ لما تقدَّم (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 173 (SanadKitab #803, hlm. urut 1256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.