Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 1, halaman 128

  1. كتاب الطهارة
  2. باب مسح الخفين
  3. فصل شروط الجبيرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وإنْ كان تحتَ العمامةِ قَلَنسوةٌ يظهرُ بعضُها، فالظاهرُ: جوازُ المسحِ عليهما، لأنَّهما صارا كالعمامةِ الواحدةِ. قالَهُ في "المغني" (¬١).

"تنبيهٌ": لو زالَ حنكُ العمامةِ، ففي بطلانِ المسحِ وجهانِ.

قال في "الغاية" (¬٢): ومتى ظهرَ بعضُ رأسٍ وفحُشَ، أو انتقضَ بعضُ عمامةٍ، ولو كَورًا واحدًا، ولو في نحوِ صلاةٍ، بطلتْ، واستأنفَ الطهارةَ.

"فوائدٌ": الأولى: الأفضلُ في الذؤابةِ أنْ تكونَ قدرَ شبرٍ، فلو كانتْ أكثرَ، فلا بأسَ. رُوي أن ذؤابةَ ابنِ الزبير كانتْ تبلغُ سرَّتَه، أو وسطَه. وأما محلُّها: فالسنةُ أن تكونَ خلفَه، وأما ما يفعلُه بعضُ الناسِ من إخراجِ طرفِ العمامةِ عند انتهاءِ لفِّها قدرَ الإصبعِ، فليسَ بذؤابةٍ، فلا يُخرِجُ به العمامةَ عن الصمَّا، ولو جعلَ في عمامتِه خرقةً، فأرخاها ذؤابةً، فقال ابرتُ عبد الهادي: ظاهرُ كلامِهم: لا فرقَ.

الفائدةُ الثانيةُ: السُّنةُ في العمامةِ أن تكونَ بيضاءَ، ويجوزُ أن تكونَ خضراءَ، أو سوداءَ. وأما العمامةُ الزرقاءُ والحمراءُ والصفراءُ، فيُكره لبسُها؛ لأنَّ ذلك زيُّ اليهودِ والنصارى والسَّامرةِ، ولبسُ الطائفةِ الأحمديةِ العمامةُ الحمراءُ؛ لأنَّه إنما هو طارئٌ، يمنعُ كونُه زيَّ مَن ذُكِرَ.

الثالثة: لبسُ العمامةِ في حقِّ الرجلِ أفضلُ من كشفِ رأسِه، ومِن لبسِ الطاقيةِ من غيرِ عمامة. ولبسُ الطاقيةِ أفضلُ من كشفِ الرأسِ. انتهى. قاله الشيخُ يوسفُ في "حاشيته على المنتهى".

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 1، ص 128 (SanadKitab #803, hlm. urut 126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.