Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 185

  1. كتاب العتق
  2. باب الكتابة
  3. فصل يملك المكاتب كسبه، ونفعه، وكل تصرف يصلح ماله، كالبيع، والشراء، والإجارة، والاستدانة

أو يتَسرَّى، أو يَتَبرَّعَ، أو يُقرِضَ، أو يُحَابِيَ، أو يَرهَنَ، أو يُضَارِبَ، أو يَبِيعَ مُؤجَّلًا، أو يُزَوِّجَ رَقيقَهُ، أو يَحُدَّة، أو يُعتِقَهُ، أو يُكَاتِبَهُ، إلَّا بإذنِ سَيِّدِهِ، والوَلاءُ للسَّيدِ.

حديث: "أيُّما عبدٍ نَكحَ بغَيرِ إذنِ مَوالِيه، فهو عَاهِرٌ" (¬١)؛ ولأنَّ على السيِّدِ ضَررًا، لاحتياجِهِ لأداءِ المهرِ والنفقَةِ من كسبِه، ورُبَّما عَجَزَ ورَقَّ، فيَرجِعُ ناقِصَ القِيمَةِ.

(أو) أي: ولا أن (يتَسرَّى) إلا بإذنِ سيِّدِه؛ لأن مِلكَه غَيرُ تامٍّ، وفيه ضَرَرٌ على السيِّدِ، وربَّما أحبَلَهَا، فتتلَفُ أو تَصيرُ أُمَّ ولَدٍ، فيَمتَنِعُ عليه بيعُها.

(أو) أي: ولا أن (يتبرَّعَ) إلا بإذن سيِّدِه؛ لتعلُّقِ حقِّ سيِّدِه بمالِه.

(أو) أي: ولا أن (يُقرِضَ) إلا بإذن سيِّدِه؛ لأنَّه قد لا يَرجِعُ إليه، فربَّمَا أفلَسَ المُقتَرِضُ، أو ماتَ ولم يَترُك شَيئًا، أو هرَبَ.

(أو) أي: ولا أن (يُحابيَ) إلا بإذن سيِّدِه؛ لأنَّ المحابَاةَ في معنى التبرُّعِ (¬٢).

(أو يَرهَنَ، أو يُضارِبَ، أو يَبيعَ مُؤجَّلًا، أو يُزوِّجَ رَقيقَهُ، أو يَحُدَّهُ، أو يُعتِقَهُ، أو يُكاتِبَهُ، إلا بإذنِ سيِّدِه) في الكُلِّ؛ لأنَّ حقَّ سيِّدِه لم يَنقَطع عنهُ، إذْ رُبَّما عَجَزَ فعادَ إليه كلُّ ما في مِلكِهِ.

فإن أَذِنَ له السيِّدُ في شيءٍ مِن ذلك، جازَ؛ لأنَّ المنعَ لحقِّ السيِّدِ، فإذا أَذِنَ، زالَ المانِعُ.

(والوَلاءُ) على من أعتَقَهُ المكاتَبُ أو كاتَبَهُ بإذنِ سيِّده، فأدَّى ما عَليه (للسيِّدِ) لأنَّ المكاتَبَ كَوكيلِه في ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 185 (SanadKitab #803, hlm. urut 1268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.