Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 193

  1. كتاب العتق
  2. باب الكتابة
  3. فصل إن اختلفا في الكتابة: فقول المنكر. وفى قدر عوضها، أو جنسه
  4. والكتابة الفاسدة

وتَنفَسِخ بمَوتِ السيِّدِ، وجُنُونِه، والحَجرِ عَليهِ.

والمعاوَضَةُ هي المقصُودُ، فإذا بَطَلَت المعاوضةُ، بَطَلت الصفَةُ المبنيَّةُ عليها، بخلافِ الصِّفَةِ المجرَّدَةِ.

ويَملِكُ المكاتَبُ في الفاسِدَةِ التصرُّفَ في كَسبِه، وأَخْذَ الزَّكوَاتِ والصدقاتِ، كالصَّحيحَةِ.

وإذا كاتَبَ (¬١) عدَدًا كِتابَةً فاسِدَةً، فأدَّى إليه أحدُهُم، عتَقَ، كالصحيحة.

ولا يَلزَمُ السيِّدَ في الفاسدَةِ أدَاءُ رُبعِ الكِتابَةِ، ولا شيءٍ مِنها؛ لأنَّ العِتقَ هُنا بالصِّفَةِ، أشبَهَ ما لو قالَ: إذا أدَّيتَ إليَّ، فأنتَ حرٌّ.

(وتَنفَسِخُ بمَوتِ السيِّدِ، وجُنونِه، والحَجرِ عليه) لسَفَهٍ؛ لأنَّها عقدٌ جائزٌ من الطَّرفَين لايَؤولُ إلى اللُّزُومِ. وأيضًا فالمُغلَّبُ فيها حُكمُ المجرَّدَةِ، وهي تبطل بالمَوتِ.

ويَملكُ السيِّدُ أخذَ ما بِيَدِ المكاتَبِ في الفَاسِدَةِ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 193 (SanadKitab #803, hlm. urut 1276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.