Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 203

  1. كتاب النكاح
  2. باب
  3. والنظر ثمانية أقسام

كعَجُوزٍ، وقَبيحَةٍ، فَيجُوزُ لِوجهِهَا خَاصَّةً.

الثَّالِثُ: نَظَرُه للشَّهَادَةِ عَلَيهَا، أو لِمُعَامَلَتِهَا، فَيجُوز لِوَجهِهَا، وكذا كفَّيهَا لِحَاجَةٍ.

الرَّابعُ: نَظَرُهُ لِحرَّةٍ بالِغَةٍ يَخطبُهَا، فَيجُوزُ للوَجهِ والرقَبةِ واليدِ والقَدَمِ.

كعَجُوزٍ، وقَبيحَة) المنظَرِ، ومَريضَةٍ، (فيَجُوزُ) النَّظَرُ (لوَجهِهَا خاصَّةً) دُونَ بَقيَّةِ أعضَائِهَا.

(الثَّالثُ) من الأقسَامِ: (نَظَرُهُ) أي: الرَّجُلِ البَالِغِ (للشَّهادَةِ عَلَيها، أو لمُعَامَلَتِهَا) في بَيعٍ وإجارَةٍ، وغَيرِهِمَا، (فيَجوزُ لوَجهِهَا) ليَعرِفَهَا بعَينِهَا؛ لتَجوزَ الشهادَةُ عَليها، أو يَرجِعَ عليها بالدَّرَكِ، أي: على البائعَةِ بالعُهدَةِ، وعلى المُشتَرِيَةِ بالثَّمَنِ (¬١).

(وكذا) لمُعامِلٍ نَظَرٌ إلى (كفَّيهَا لحاجَةٍ) نقَلَ حرْبٌ ومحمَّدُ بنُ أبي حَربٍ، في البائِعِ ينظُرُ كفَّيهَا ووَجهَهَا: إن كانَت عَجوزًا رَجَوتُ، وإن كانَت شابَّةً تُشتَهَى أكرَهُ ذلِكَ.

(الرابع) مِن الأقسَامِ: (نَظَرُهُ) أي: الزَّوجِ (لحرَّةٍ بالِغَةٍ يخطُبُهَا) وغَلَبَ على ظنِّهِ إجابَتُهُ، نَظَرُ ما يَظهَرُ منها غالبًا.

(فيَجوزُ) النَّظَرُ (للوَجهِ، والرَّقَبَةِ، واليَدِ، والقَدَمِ) لحديث: "إذا خطَبَ أحدُكم المرأةَ، فقَدرَ أن يَرَى مِنها بَعضَ ما يَدعُوهُ إلى نِكاحِهَا، فليَفعَل". رواه أحمد، وأبو داود (¬٢). وحديثِ جابِرٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا خطَبَ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 203 (SanadKitab #803, hlm. urut 1286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.