Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 224

  1. كتاب النكاح
  2. باب ركني النكاح وشروطه
  3. وشروطه خمسة

بَلَغَتْ تِسعًا بِإذنِهَا، لا مَنْ دُونَهَا بِحَالٍ، إلَّا وصِيُّ أبِيهَا.

وإذِنُ الثَيِّبِ: الكَلامُ. وإذنُ البِكرِ: الصُّمَاتُ

بلَغَت تِسعًا) فأكثَرَ (بإذنها) نَصًا؛ لحديثِ أبي هريرةَ مَرفوعًا: "تُستَأمَرُ اليَتيمَةُ في نَفسِهَا، فإنْ سَكَتَت فهو إِذنُها، وإن أبَت لم تُكرَه". رواه أحمد (¬١).

فدلَّ أنَّ اليتيمَةَ تُزوَّجُ بإذنِها، وأنَّ لها إذنًا صَحيحًا، وقد انتَفَى ذلِكَ فِيمَن لم تبلُغ تِسعًا بالاتِّفَاقِ، فوجَبَ حملُهُ على مَن بلَغَت تِسعًا؛ جمعًا بينَ الأخبَارِ. وإذنُهَا مُعتَبَرٌ.

(لا مَن دُونَهَا بحَالٍ) مِن الأحوَالِ؛ لأنَّه لا إِذنَ لها، وقد تقدَّم. وغَيرُ الأَبِ ووصيُّهُ لا إجبارَ لهُ.

(إلَّا وَصيُّ أَبيهَا) فإنَّ له الإجبَارَ، وكذا الأَبُ، وتقدَّم.

(وإذنُ الثيِّبِ) بوَطءٍ في قُبلٍ، ولو كانَ وَطؤُهَا زِنى، أو مَعَ عَوْدِ بَكارَةٍ بعدَ وَطئِهَا: (الكَلامُ)؛ لحديث: "الثيِّبُ تُعرِبُ عَن نَفسِهَا، والبِكرُ رِضَاهَا صَمتُهَا". رواهُ الأثرَمُ، وابن ماجه (¬٢).

(و) كذَا (إذنُ البِكرِ: الصُّمَاتُ) لحديثِ عائشةَ، قالَت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ البِكرَ تَستَحِيي. قال: "رِضَاهَا صُماتُها" متفق عليه (¬٣).

ولو ضَحِكَت، أو بَكَت، كانَ إذنًا؛ لحديثِ أبي هُريرةَ مرفوعًا: "تُستَأمَرُ اليتيمَةُ، فإن بَكَت أو سَكَتَت فهو رِضَاهَا، وإن أبَت فلا جَوازَ عَليها" (¬٤). ولأنَّها

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 224 (SanadKitab #803, hlm. urut 1307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.