Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 227

  1. كتاب النكاح
  2. باب ركني النكاح وشروطه
  3. وشروطه خمسة

ولو ظَاهِرَةً، ورُشدٌ، وهو معرفَةُ الكُفؤ ومصَالِحِ النِّكَاحِ.

والأحقُّ بتَزويجِ الحُرَّةِ أبوهَا وإنْ عَلَا،

عبَّاسٍ مَرفُوعًا: "لا نِكاحَ إلَّا بِوليٍّ وشاهِدَي عَدْلٍ، وأيُّمَا امرَأةٍ أنكَحَها وليٌّ مَسخُوطٌ عَليهِ، فنِكاحُها باطِلٌ" (¬١). ورَوى البرقانيٌّ بإسنادِهِ عن جابرٍ مَرفوعًا: "لا نِكاحَ إلَّا بوليٍّ، وشاهِدَي عَدْلٍ" (¬٢). ولأنَّها ولايةٌ نظريَّةٌ، فلا يَستَبدُّ بها الفاسِقُ، كولايَةِ المال.

(ولو) كانَت العَدَالَةُ (ظاهِرَةً) فيَكفِي مستُورُ الحالِ، كوِلايَةِ المالِ، إلَّا في سُلطَانٍ، فلا يُشتَرَطُ في تزويجِه بالوِلايَةِ العامَّةِ العَدالَةُ؛ للحاجَةِ. ولا في سيِّدِ أَمَةٍ.

(و) السابِعُ: (رُشدٌ) وهو، أي: الرُّشدُ هُنَا: (مَعرِفَةُ الكُفؤ ومَصالِحِ النكاحِ) وليسَ هو حِفظَ المالِ، فإنَّ رُشدَ كُلِّ مَقامٍ بحَسَبِه.

وعُلِمَ مما سبَقَ: أنَّه لا يُشتَرَطُ كونُ الوليِّ بَصيرًا، ولا كَونُهُ مُتكلِّمًا إذا فُهِمَت إشارتُه؛ لقِيامِها مقامَ نُطقِه في جميعِ العُقودِ.

(والأحَقُّ بتزويجِ الحُرَّةِ) مِن أولياءٍ: (أبوهَا) لأنَّ الولدَ مَوهوبٌ لأَبيهِ، قال تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى﴾ [الأنبيَاء: ٩٠] وإثباتُ وِلايَةِ الموهُوبِ له على الموهُوبِ أوْلى مِن العَكسِ، ولأنَّ الأبَ أكمَلُ نَظرًا، وأشدُّ شفقةً.

فأبُوهُ (وإن عَلا) أي: الجدُّ للأبِ، وإن عَلا، فيُقدَّمُ على الابنِ (¬٣) وابنِه؛ لأنَّ له إيلادًا وتَعصيبًا، فقُدِّمَ عليهِمَا، كالأَبِ. فإن اجتَمَعَ أجدادٌ، فأولاهُم أقرَبُهُم، كالجَدِّ معَ الأَبِ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 227 (SanadKitab #803, hlm. urut 1310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.