Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 236

  1. كتاب النكاح
  2. باب ركني النكاح وشروطه
  3. فصل وكيل الولي يقوم مقامه

ومَن قالَ لأَمَتِه: أعْتَقْتُكِ وجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَك؛ عَتَقَتْ، وصارَتْ زَوْجةً لَهُ، إن توفَّرَتْ شُرُوطُ النِّكَاحِ.

الرَّابِعُ: الشَّهادةُ فلا يَنْعَقِدُ إلَّا بشَهَادةِ ذَكَرَيْنِ مُكَلَّفَيْنِ -ولَوْ رَقِيقيْنِ-

عقدِهِما. فيُشتَرَطُ لتزوُّجِهِ بهما وَليٌ غَيرُه إن كانَ، أو حَاكِمٌ إن لم يَكُن غَيرُه؛ لأنَّ الوليَّ اعتُبِرَ للنَّظَرِ للمَوليِّ عليه، والاحتياطِ لهُ، فلا يجوزُ له التصرُّفُ فيما هو مُولّى عليه؛ لمكانِ التُّهمَةِ، كالوَكيلِ في البيعِ لا يَبيعُ لنَفسِه، فيُزوِّجُه وَليٌّ غَيرُه، ولو أبعَدَ مِنهُ، إن وُجِدَ، وإلا فالحاكِمُ؛ لتنتَفِيَ التُّهمَةُ.

(ومَن قالَ لأَمَتِه) التي يَحلُّ له نِكاحُهَا إذًا، أي: وقتَ القَول: (أعتَقتُكِ وجَعَلتُ عِتقَكِ صَدَاقَكِ) أو قالَ: جعلتُ صَداقَ أَمَتي عِتقَهَا، أو قال: قد أعتَقتُهَا وجَعلت عِتقَها صَدَاقَها، أو قال: أعتَقتُها على أنَّ عِتقَها صَدَاقُها، أو قال: أعتَقتُكِ على أن أتزوَّجَكِ، وعِتقِي صَدَاقُكِ، أو: وعِتقُكِ صَدَاقًا. صحَّ، و (عَتَقَت، وصارَت زَوجَةً له، إن توفَّرَت شُروطُ النِّكاحِ) وتقدَّمَ الإشارةُ إليه.

(الرابع) من شروطِ النِّكاح: (الشهادةُ) على النكاحِ؛ احتياطًا (¬١) للنَّسَبِ خَوفَ الإنكَارِ؛ لحديث عائشةَ مَرفوعًا: "لا بُدَّ في النِّكاحِ مِن حُضُورِ أربعَةٍ: الوليُّ، والزَّوجُ، والشَّاهِدَان". رواهُ الدارقطني (¬٢).

(فلا يَنعَقِدُ النكاحُ إلَّا بشهادَةِ ذَكلرَينِ مُكلَّفَين) أي: عاقِلَين بالِغَين، (ولو) كانَا (رَقيقَين) كسائِرِ الشَّهادَاتِ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 236 (SanadKitab #803, hlm. urut 1319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.