Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 239

  1. كتاب النكاح
  2. باب ركني النكاح وشروطه
  3. فصل وكيل الولي يقوم مقامه

لكِنْ لِمَن زُوِّجَتْ بغَيْرِ كفْؤٍ أن تَفْسَخَ نِكاحَهَا -ولو مُتَراخِيًا- ما لَمْ تَرْضَ بقَوْلٍ أوْ فِعْلٍ، وكذا لأَوْلِيائِهَا ولو رَضِيَتْ، أو رَضِيَ بعْضُهُم، فلِمَنْ لَمْ يَرْضَ الفَسْخُ.

حقُّ لا يَخرُجُ عن المرأَةِ وأوليائِها، فإذا رَضُوا به، صحَّ؛ لأنَّه إسقاطٌ لحقِّهم، ولا حِجْرَ فيه عَليهِم.

(لكِنْ لمَن زُوِّجَت) امرَأة (بغَيرِ كُفؤ أن تَفسَخَ نِكاحَهَا) لمَن لم يَرضَ بالنِّكاحِ مِن المرأةِ والأولياءِ جَميعِهم، القَريبِ والبَعيدِ، حتى مَن يَحدُثُ مِنهُم بعدَ العقدِ؛ لتَساويهم في لُحُوقِ العَارِ بفَقدِ الكفَاءَةِ. (ولو) كان (مُترَاخيًا) أو فَورًا؛ لأول خِيارٌ لِنَقصٍ في المعقُودِ عليه، أشبَهَ خِيارَ العَيبِ، (ما لم تَرض) أي: الزَّوجَةُ (بقَولٍ أو فِعلٍ) كأنْ مَكَّنَته عالمَةً بأنَّه غَيرُ كُفؤ.

ويحرُمُ تَزويجُ امرأةٍ بِغَيرِ كُفؤ بلا رِضَاها، ويَفسُقُ به الوليُّ.

(وكذا لأولِيَائِها) الفسخُ لمَن لم يَرضَ بالنِّكاحِ منهم، فَورًا أو مُترَاخيًا.

فلو زَوَّجَ الأبُ بِنتَهُ بغَيرِ كُفؤ بِرَضاها، فلِلإخوَةِ الفَسخُ، نصًا؛ لأنَّ العارَ في تَزويجِ مَن ليسَ بِكُفؤ عَليهم أجمعين (¬١).

(ولو رَضِيَت) المرأةُ (أو رَضِيَ بَعضُهُم) أي: بَعضُ الأَولياءِ، فلا يَثبتُ رضاهُم إلَّا بالقَولِ، بأنْ يَقولُوا: أسقَطْنَا الكفَاءَةَ، أو: رَضِينَا به غَيرَ كُفؤ، ونحوِه. وأمَّا سُكُوتُهم، فليسَ رِضًا (¬٢). (فلِمَن لم يَرض) مِن الأَولِياءِ (الفَسخُ) فَورًا أو مُتَرَاخِيًا.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 239 (SanadKitab #803, hlm. urut 1322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.