Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 244

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح

والأُخْتُ مِن كلِّ جِهَةٍ، وبِنْتُ وَلَدِهَا، وبِنْتُ كلِّ أَخٍ، وبِنْتُ وَلَدِهَا، والعَمَّةُ، والخَالَةُ.

(والأُختُ مِن كُلِّ جِهَةٍ) أي: مِن الجِهاتِ الثَّلاثِ، (وبِنتُ ولَدِها) أي: ابنِ الأُختِ، ذَكرًا كانَ أو أُنثى، وإن نَزَلَت بِنتُ وَلَدِها مُطلقًا.

(وبِنتُ كُلِّ أَخٍ) شَقيقٍ، أو لأبٍ، أو لأمٍّ. وبِنتُ كُلِّ أُختٍ كذلِكَ، (وبِنتُ ولَدِهَا) وإن نَزَلنَ كُلُّهُنَّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ﴾ [النِّساء: ٢٣].

(والعَمَّةُ) مِن كُلِّ جِهَةٍ (والخَالَةُ) مِن كُلِّ جِهَةٍ، وإن عَلَتَا، كعمَّةِ أَبيهِ، وعمَّةِ أُمِّه، وعَمَّةِ العَمِّ لأبٍ؛ لأنَّها عَمَّةُ أَبيهِ.

ولا تَحرُمُ عَمَّةُ العَمِّ لأُمِّ؛ بأنْ يَكونَ للعَمِّ -أَخي أَبيهِ لأُمِّهِ- عَمَّةٌ، فلا تحرُمُ على ابنِ أَخيهِ؛ لأنَّها أجنَبيَّةٌ مِنهُ.

وكَعمَّةِ الخَالَةِ لأبٍ، فتَحرُمُ؛ لأنَّها عَمَّةُ الأُمِّ.

ولا تَحرُمُ عَمَّةُ الخالَةِ لأُمِّ؛ لأنَّها أَجنَبيَّةٌ مِنهُ.

فتَحرُمُ كُلُّ نَسيبَةٍ، أي: قَريبَةٍ، سِوَى بِنتِ عَمٍّ، وبِنتِ عَمَّةٍ، وبِنتِ خَالٍ، وبِنتِ خالَةٍ، وإنْ نَزَلْنَ؛ لقَولِه تعالى: ﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ﴾ [الأحزاب: ٥٠] الآية (¬١).

القِسمُ الثَّاني مِن المحرَّماتِ عَلى الأَبَدِ: المحرَّماتُ بالرَّضَاعِ، ولو كانَ الإرضَاعُ مُحرَّمًا، كمَن أَكرَهَ امرأةً على إرضَاعِ طِفلٍ، فأرضَعَتهُ، فتحرُمُ عَليه؛ لوجُودِ سببِ التحريمِ، وهو الرَّضاعُ.

ولا يُشتَرَطُ في سَببِ التَّحريمِ كَونُهُ مُباحًا؛ بدليلِ ثُبوتِ تحريمِ المصاهَرةِ بالزِّنى.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 244 (SanadKitab #803, hlm. urut 1327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.