Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 246

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح

فتَحِلُّ كبِنْتِ عَمَّتِه وعَمِّه وبنتِ خالتِه وخالِه.

ويَحْرُمُ أبدًا بالمُصاهَرَةِ أرْبَعٌ: ثلاثٌ بِمُجَرَّدِ العَقْدِ، زوجةُ أبِيه وإنْ علا، وزَوْجَةُ ابنِه وإنْ سَفَلَ، وأمُّ زوجتِه، فإنْ وَطِئَها حَرُمَتْ علَيْه أيضًا بِنْتُها، وبنتُ ابنِهَا.

وبغَيِرِ العَقْدِ لا حُرْمَةَ إلَّا بالوَطْءِ

ما يَحرُمُ بالمصاهَرَةِ.

(فتَحِلُّ، كَبِنتِ عَمَّتِه) مِن الرَّضاعِ، (و) تَحِلُّ بِنتُ (عَمِّه، و) تَحِلُّ (بِنتُ خَالَتِه) مِن الرَّضاعِ (و) تَحِلُّ بِنتُ (خالِه) مِن الرَّضاعِ.

القِسمُ الثَّالِثُ: المحرَّماتُ بالمصاهَرَةِ:

(ويَحرُمُ أبدًا بالمُصاهَرَةِ أَربَعٌ: ثَلاثٌ بمجرَّدِ العَقدِ):

إحداهن: (زَوجَةُ أَبيهِ وإن عَلا) أي: وزَوجَةُ أجدَادِهِ لأَبيهِ وأُمِّهِ، وإن عَلا الجدُّ، مِن نَسَبٍ أو رَضاعٍ.

(وزَوجَةُ ابنِهِ، وإن سَفَلَ) ولو مِن رَضَاعٍ، مِن بَنيهِ وبَني أولادِه وإن نَزَلُوا، من أولادِ البَنينَ أو البَناتِ، من نَسبٍ أو رَضاعٍ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النِّساء: ٢٣] معَ ما تقدَّم مِن قَولِه ﵇: " يحرمُ مِن الرَّضاعِ ما يحرُمُ من النَّسب".

وحلائِلُهُم: زَوجَاتُهم. سُمِّيَت امرأةُ الرَّجُلِ حليلَةً؛ لأنَّها تَحُلُّ إزَارَ زَوجِها، وهي مُحلَّلَةٌ له.

(وأُمُّ زَوجَتِه، فإنْ وَطِئَها، حَرُمَت عَليه أيضًا بِنتُهَا، وبِنتُ ابنِها. وبِغَيرِ العَقدِ لا حُرمَةَ إلَّا بالوَطءِ) أي: فلا تَحرُمُ الرَّبيبَةُ إلَّا بالوَطءِ، دُونَ العَقدِ والخَلوَةِ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 246 (SanadKitab #803, hlm. urut 1329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.