Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 257

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح

باب الشُّرُوطِ في النِّكَاحِ

وهِي قِسْمانِ:

صَحِيح لازِمٌ للزَّوْجِ، فلَيْسَ لَهُ فَكُّهُ، كَزِيادةِ مَهْرٍ، أو نَقْدٍ مُعَيَّنٍ، أو لا يُخرِجَهَا مِن دَارِهَا أو بَلَدِهَا، أو لا يَتزوَّجَ عَلَيْهَا، أو لا يُفَرِّقَ بَيْنَهَا وبينَ أَبَوَيْهَا أو أَوْلادِهَا، أو أنْ تُرْضِعَ وَلَدَهَا، أو يُطلِّقَ ضَرَّتَهَا.

فمتَى لم يَفِ بِمَا شرَطَ، كانَ لَهَا الفَسْخُ علَى التَّراخِي،

(بابُ الشُّرُوطِ في النِّكاحِ)

أي: ما يَشتَرِطُه أحدُ الزَّوجَين على الآخَرِ مما له فيه غَرَضٌ.

(وهي) أي: الشروطُ في النِّكاحِ (قِسمان):

أحدُهُما: (صَحيحٌ لازِمٌ للزَّوجِ، فليسَ له فَكُّهُ) وهو ما لا يُنافِي مُقتَضَى العَقدِ.

ويُسنُّ وفَاؤُهُ به. ومالَ الشيخُ تقيُّ الدِّينِ إلى وُجُوبِ الوَفَاءِ.

(كزِيادَةِ مَهرٍ) قَدرًا مُعيَّنًا. (أو نَقدٍ مُعيَّنٍ) فيتعيَّنُ، كثَمَنِ مَبيعٍ، (أو) اشتِرَاطِ أن (لا يُخرِجَهَا مِن دارِهَا أو بَلَدِها، أو لا يتزوَّجَ عَليها، أو لا يُفَرِّقَ بينَهَا وبينَ أبَوَيها، أو) لا يُفَرِّقَ بينَها وبينَ (أولادِهَا، أو أن تُرضِعَ وَلَدَهَا، أو) أنْ (يُطَلِّقَ ضرَّتَها) أوأن يَبيعَ أَمَتَهُ؛ لأنَّ لها قَصدًا صَحيحًا.

(فمَتى لم يَفِ) زَوجٌ لها (بما شَرَطَ، كان لها الفَسخُ على التَّراخِي) ما لم يُوجَد مِنهَا دَليلُ رِضًا.

ولا يَجِبُ الوَفاءُ به، أي: بالشَّرطِ الصَّحيحِ، بل يُسنُّ الوَفاءُ به.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 257 (SanadKitab #803, hlm. urut 1340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.