Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 260

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح
  3. نوع يبطل النكاح، وهو

أو يَتزوَّجَهَا إلَى مُدَّةٍ، أو بشرطِ طَلاقِها في العَقْدِ بوَقْتِ كَذَا،

وقال ابنُ مسعودٍ: المحلِّلُ والمحلَّلُ له مَلعُونَانِ على لِسانِ محمَّدٍ ﷺ (¬١). وروى ابن ماجه (¬٢) عن عُقبَةَ بنِ عامرٍ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "ألا أُخبِرْكُم بالتَّيسِ المستَعَارِ". قالوا: بلى يا رَسولَ الله. قال: "هو المحلِّلُ، لعَنَ اللهُ المحلِّلَ والمحلَّلَ له".

الثالِثُ: نِكاحُ المُتعَةِ: (أو) أنْ (يتزوَّجَها إلى مُدَّةٍ) مَعلُومَةٍ أو مجهُولَةٍ. (أو بشَرطِ (¬٣)) الزَّوج (طَلاقَها في العَقدِ بوَقتِ كذا) كزوَّجتُكَ ابنَتي شهرًا، أو سَنَةً، أو إلى انقِضَاءِ الموسِمِ، أو إلى قُدُومِ الحاجِّ ونحوِه، فيَبطُلُ. نصًا؛ لحديث الربيعِ بنِ سَبْرَةَ أنه قال: أشهَدُ (¬٤) على أبي أنه حدَّث أنَّ رسولَ الله ﷺ نهَى عَنهُ في حَجَّةِ الوَدَاعِ (¬٥). وفي لفظٍ: أنَّ رسول الله ﷺ (¬٦) حرَّمَ مُتعَةَ النِّساءِ. رواهُ أبو داود (¬٧). ولمسلم (¬٨) عن سَبرَةَ: أَمَرَنَا رسولُ الله ﷺ بالمُتعَةِ عامَ الفَتحِ، حينَ دَخَلنَا مكَّةَ، ثم لم نخرُج حتى نهانَا عنها.

وحُكي عن ابنِ عبَّاس الرُّجوعُ عن قولِه بجوَازِ المتعَةِ.

وأمَّا إذنُ النبيِّ ﷺ فيها، فقد ثَبَتَ نَسخُهُ. قال الشافعيُّ: لا أعلَمُ شيئًا أحلَّهُ اللهُ ثم حرَّمَه، ثم أحلَّه ثم حرَّمَهُ، إلا المُتعَةَ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 260 (SanadKitab #803, hlm. urut 1343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.