Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 270

  1. كتاب النكاح
  2. باب حكم العيوب في النكاح
  3. فصل لا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد، ولا لعالم به وقت العقد.

فَصْلٌ

ولا يَثْبُتُ الخِيارُ في عَيبٍ زالَ بَعْدَ العَقْدِ، ولا لعالِمٍ بِهِ وقْتَ العَقْدِ.

والفَسْخُ علَى التَّراخِي، لا يَسْقُطُ في الغنَّةِ إلَّا بِقَولِهَا: رَضِيتُ، أو باعترافِهَا بوَطْئِه في قُبُلِها، ويَسْقُطُ في غَيْرِ العُنَّةِ بالقَوْلِ، وبمَا يَدُلُّ على الرِّضَا مِن وَطْءٍ، أو تَمْكِينٍ مَعَ العِلْمِ.

ولا يَصِحُّ الفَسْخُ هُنَا -وفي خِيارِ الشَّرْطِ-

(فَصلٌ)

(ولا يَثبُتُ الخيارُ في عَيبِ زَالَ بعدَ العَقدِ)، لزَوالِ سَبَبِه، (ولا) خِيارَ (لعالِمٍ بِهِ) أي: العَيبِ (وَقتَ العَقدِ) لدُخُولِه على بَصيرَةٍ.

(والفَسخُ) في العَيبِ (على التَّراخِي) لأنَّه لِدَفعِ ضَرَرٍ متَحَقَّقٍ".

و (لا يَسقُطُ) الفَسخُ (في العُنَّةِ إلَّا بِقَولها) لعِنِّينٍ: (رَضيتُ) أو أَسقَطتُ (¬١) حَقِّي من الخِيارِ لعُنَّتِهِ ونحوِه؛ لأنَّ العِلمَ بعَدَمِ قُدرَتِه على الوَطءِ لا يَكونُ بِدُونِ التَّمكينِ، فلم يَكُن التَّمكينُ دَليلَ الرِّضَا، فلَم يِبقَ إلَّا القَولُ (أو باعتِرَافِهَا بِوَطئِهِ في قُبُلِهَا) لا في دُبُرِهَا؛ لأنَّه ليسَ مَحلَّ الوَطءِ (¬٢).

(ويَسقُطُ) خِيارٌ (في غَيرِ العُنَّةِ بالقَولِ) وبما يدلُّ على رِضَاهُ بالعَيبِ، (وبما يدلُّ على الرِّضَا مِن وَطءٍ، أو تَمكِينٍ، معَ العِلمِ) بالعَيبِ.

(ولا يَصِحُّ الفَسخُ هُنَا) أي: في عُيوبِ النِّكاحِ، (وفي خِيارِ الشَّرطِ)، وفي

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 270 (SanadKitab #803, hlm. urut 1353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.