Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 333

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل ليس عليها خدمة زوجها في عجن،

وبأَخْذِ مَا يُعافُ مِن ظُفْرٍ وشَعْرٍ.

ويَحْرُمُ عَلَيْهَا الخُرُوجُ بِلا إذْنِه، ولَوْ لِمَوْتِ أَبِيها،

ذلكَ المسلمةُ والذميَّةُ؛ لاستوائِهِما في حُصولِ النُّفرَةِ ممَّن ذلِكَ حالُها.

(و) يُلزِمُها (بأخذِ ما يُعافُ مِن ظُفْرٍ، و) مِن (شَعْرٍ) وظاهِرُهُ: ولو طالا قَليلًا، بحيثُ تَعافُه النفسُ.

وفي مَنعِهَا مِن أكل ما لَهُ رائِحَةٌ كريهَةٌ، كثومٍ وبصلٍ، وجهان: أحدُهُما: له المنعُ؛ لأنَّه يَمنعُ القُبلَةَ وكمالَ الاستمتاعِ بها. والثاني: ليسَ له ذلِكَ؛ لأنَّه لا يمنعُ الوَطءَ.

وجزمَ بالأوَّلِ في "المنور"، وصحَّحه في "النظم"، "وتصحيح المحرر"، وقدَّمه ابنُ رُزَين في "شرحه" (¬١)، وهو معنى ما في "الإقناع" (¬٢).

قال الشيخ منصور في "شرحه على الإقناع" (¬٣): قلتُ: وكذا تناولُ التِّتن، إذا تأذَّى به؛ لأنَّه في معنى ذلك.

(ويحرُمُ عليها) أي: على الزَّوجَةِ (الخروجُ بلا إذنِه) أي: الزَّوجِ؛ لأنَّ حقَّ الزوجِ واجِبٌ، فلا يجوزُ تركُهُ بما ليسَ بواجِبٍ (ولو لموتِ أبيهَا) لحديثِ أنسٍ أنَّ رجُلًا سافرَ ومَنعَ زوجتَهُ الخروجَ، فمرِضَ أبوها، فاستأذَنت رسولَ الله ﷺ في حضورِ جَنازَتِه، فقال لها: "اتَّقي اللهَ، ولا تُخالِفي زوجَكِ"، فأوحَى اللهُ إلى النبيِّ ﷺ: "أني قد غفرتُ لها بطاعَتِها زوجَها" (¬٤). رواهُ ابن بطَّة في "أحكام النساء".

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 333 (SanadKitab #803, hlm. urut 1416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.