Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 335

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل يلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع

فَصْلٌ

ويَلْزَمُه أنْ يَبِيتَ عِنْدَ الحُرَّةِ بطَلَبِهَا لَيْلَةً مِن أرْبَعٍ، والأَمَةِ ليلَةً مِنْ سَبْعٍ، وأنْ يَطَأَها في كلِّ ثلْثِ سَنَةٍ مَرَّةً إنْ قدَرَ، فإنْ أبَى، فرَّق الحاكِمُ بَيْنَهُمَا إنْ طَلَبَتْ.

(فصلٌ) في القَسْمِ

(ويلزَمُهُ أن يبيتَ عندَ الحرَّةِ بطلَبها ليلَةً من أربَعِ) ليالٍ؛ لأنَّ أكثَرَ ما يُمكِنُ أن يجمعَ معَها ثلاثا مِثلها، وهذا قضاءُ كعبِ بنِ سُور (¬١) عِندَ عمرَ بنِ الخطاب (¬٢)، واشتهرَ ولم يُنكَر (¬٣). (والأَمَةِ لَيلَةً مِن سَبعٍ) لأنَّ أكثَرَ ما يَجمعُ معَها ثلاثُ حَرائرٍ، وهي على النِّصفِ.

(وأن يَطأهَا في كُلِّ ثُلُثِ) - أي: أربَعَةِ أشهُرٍ - (سَنَةٍ مرَّة) بطَلَبِ الزوجَةِ، حُرَّةً كانَت أو أمَةً، مُسلِمَةً أو ذميَّةً؛ لأن الله تعالى قدَّرَ ذلكَ بأربعَةِ أشهُرٍ في حقِّ المُوْلِى، فكذَلِكَ (¬٤) في غيرِه؛ لأنَّ اليمينَ لا تُوجِبُ ما حَلَفَ عليه، فدلَّ أنَّ الوَطءَ واجِبٌ بدُونِها (إن قَدِرَ) على الوَطءِ. نصًا.

(فإنْ أبى) الوَطءَ (فرَّقَ الحاكمُ بينهُما) فجعله أحمدُ كالمُوْلي (إن طَلَبَت) التفريقَ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 335 (SanadKitab #803, hlm. urut 1418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.