Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 343

  1. كتاب الخلع
  2. باب شروط الخلع

كِتابُ الخُلْعِ

وشُرُوطُه سَبْعةٌ:

الأوّلُ: أنْ يَقَعَ مِن زَوْجٍ يَصِحُّ طَلاقُهُ.

الثَّانِي: أن يَكونَ علَى عِوَضٍ -ولَوْ مَجْهولًا-

(كِتابُ الخُلْعِ)

بضَمِّ الخاءِ المعجمَةِ وسكونِ اللامِ. سُمِّيَ فِراقُ الزوجَةِ خُلعًا؛ لأنَّ المرأةَ تَخلَعُ نفسَها من الزوجِ، كما تَخلَعُ اللِّباسَ، قال اللهُ تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧].

وهو شَرعًا: فِراقُ امرأتِه بِعِوَضٍ يأخُذُه الزوجُ، بألفَاظٍ مخصوصَةٍ.

(وشُروطُه) أي: الخُلعِ (سَبعَةٌ):

الشرطُ (الأوَّلُ: أن يَقعَ مِن زوجٍ يصحُّ طلاقُه) مُسلِمًا كان أو ذِميًا، بالغًا أو مميِّزًا يَعقِلُهُ، رشيدًا أو سَفيهًا، حُرًا أو عبدًا؛ لأنَّ كُلَّ واحدٍ مِنهُم زوجٌ يصحُّ طلاقُه، فصحَّ خُلعُهُ، ولأنَّه إذا ملَكَ الطلاقَ بغَيرِ عِوَضٍ، فبالعِوَضِ أولى.

وظاهِرُه: لا يَصِحُّ مِن غيرِ الزَّوجِ أو وكيلِه.

قال في "الاختيارات": والتحقيقُ أنَّه يصِحُّ ممَّن يصحُّ طلاقُه بالمِلكِ، أو الوكالَةِ، أو الوِلايَةِ، كالحاكِمِ في الشِّقَاقِ، وكذا لو فعَلَة الحاكِمُ في الإيلاءِ، أو العُنَّةِ، أو الإعسارِ، وغيرِها من المواضِع التي يَملِكُ الحاكِمُ فيها الفُرقَةَ (¬١).

الشرط (الثاني: أن يكونَ على عِوَضٍ) فلا يَصحّ بلا عِوضٍ، (ولو مجهُولًا)

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 343 (SanadKitab #803, hlm. urut 1426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.