Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 345

  1. كتاب الخلع
  2. باب شروط الخلع

لتَخْتَلِعَ، لَمْ يَصِحَّ.

الثالِثُ: أنْ يَقَعَ مُنَجَّزًا.

الراجُ: أنْ يَقَعَ الخُلْعُ عَلَى جَمِيعِ الزَّوْجَةِ.

الخامِسُ: أنْ لا يَقَعَ حِملَةً لإسْقَاطِ يَمِينِ الطَّلاقِ.

وكِسوَةٍ، أو قَسْمٍ ونحوِه، كما لو أنقَصَها شيئًا مِن ذلك (لتَختَلِعَ، لم يَصِحَّ) الخلعُ، وهو باطِلٌ، والعِوَضُ مَردُودٌ، والزوجيَّةُ بحالِها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٩] ولأنَّ ما تَفتَدِي به نفسَها معَ ذلِكَ، عِوَضٌ أُكرِهَت على بذلِه بغَيرِ حقِّ، فلم يستحِقَّ أخذُه مِنها، للنَّهي عنهُ، والنهيُ يقتضي الفسادَ.

الشرطُ (الثالِثُ) من شُروطِ الخُلعِ: (أن يقَعَ مُنجَّزًا) فلا يَصِحُّ مُعلَّقًا، كـ: إن قَدِمَ زَيدٌ، أو: الحجُّ.

الشرط (الرابع (¬١)) من شروطِ الخُلعِ: (أن يقعَ الخلعُ على جميعِ الزوجَةِ) فمَن خُولِعَ جُزءٌ مِنها، مُشاعًا كانَ كنِصفِها أو رُبعِها أو ثُلثها، أو مُعينًا كيَدِها أو رجلِها، لم يَصحَّ الخلعُ؛ لأنَّه فَسخٌ.

الشرطُ (الخامِسُ) من شُروطِ الخُلعِ: (أن لا يَقعَ حِيلَةً لإِسقَاطِ يمينِ الطلاق) ولا يَصحُّ، أي: لا يَقعُ الخلعُ لذلك؛ لأنَّ الحيلَ خِدَاعٌ لا تُحِلُّ ما حرَّم اللهُ.

قال تقيُّ الدين: خُلعُ الحِيلَةِ لا يَصحُّ، على الأصحِّ، كما لا يَصِحُّ نِكاحُ المحلِّلِ؛ لأنَّه ليسَ المقصودُ مِنهُ الفُرقَةَ، وإنَّما يُقصَدُ منه بَقاءُ المرأةِ معَ زوجِها،

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 345 (SanadKitab #803, hlm. urut 1428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.